____________________
* لو لم يعلم استنادها إلى الأصل. (الشيرازي).
* إذا لم يستند إلى الأصل ولم يكن شهادة على النفي. (النائيني).
(1) بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما المردد دون كل واحد منهما، ولا يتنجس الملاقي إلا إذا لاقاهما جميعا دون أحدهما، ولو علم بطهارة أحدهما المعين أو قامت البينة عليها ثم اشتبها فسقوط استصحاب النجاسة السابقة أوضح. (النائيني).
(2) بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما ومنه يعلم طهارة الملاقي لكل منهما بإنفراده كما في سائر موارد الشبهة المحصورة. (آل ياسين).
* بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما خصوصا في الفرض الثاني والثالث.
(البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(3) فيما إذا قامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين على الإجمال، وأما في غيره فإجراء الاستصحاب في كليهما والحكم عليهما بالنجاسة محل إشكال.
(الإصفهاني).
(4) فيه إشكال بل منع، ولا يحكم بنجاسة الملاقي لكل واحد منهما بل ينجس (1) مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير. (الإمام الخميني).
(2) وكان حين التطهير عالما بها وبصدد إزالتها بالغسل. (البروجردي).
(3) هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانيا على التطهير، فلو كانت صورة العمل محفوظة ومع ذلك شك في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة، وكذا لو لم يكن بانيا على التطهير. (الگلپايگاني).
(4) في الصورة الأولى إشكال. (الإصفهاني).
(5) في الصورة الأولى إشكال بخلاف الثانية. (الخوانساري).
* إذا كان الشك في زوال العين فالأقرب أنه لا يبني على الطهارة، ومنه يظهر الحال فيما إذا شك في كون النجاسة سابقة أو طارئة. (الخوئي).
* لو شك في زوال العين لزمه تحصيل العلم بزوالها بالفحص أو تجديد غسله، نعم لو شك في كيفية التطهير ولم يكن ذاكرا لها يبني على الصحة. (النائيني).
(6) يعني يبنى على زوال الأولى فيحكم بحصول طهارة المحل منها، فلو لاقاه شئ في الآنات التي يحتمل بقاؤها يحكم بطهارته، وفيه إشكال كما مر آنفا.
(الإصفهاني). * لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر بل بمعنى البناء على زوال الأولى لكن مع احتمال المتقدم. (الإمام الخميني).
* إذا شك بعد التطهير أنها الأولى أو هي جديدة بنى على صحة أعماله السابقة بعد التطهير، لا أنه يرتب آثار الحدوث والطريان لو كان لها آثار.
(كاشف الغطاء). * محل إشكال. (الخوانساري).
* إذا لم يستند إلى الأصل ولم يكن شهادة على النفي. (النائيني).
(1) بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما المردد دون كل واحد منهما، ولا يتنجس الملاقي إلا إذا لاقاهما جميعا دون أحدهما، ولو علم بطهارة أحدهما المعين أو قامت البينة عليها ثم اشتبها فسقوط استصحاب النجاسة السابقة أوضح. (النائيني).
(2) بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما ومنه يعلم طهارة الملاقي لكل منهما بإنفراده كما في سائر موارد الشبهة المحصورة. (آل ياسين).
* بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما خصوصا في الفرض الثاني والثالث.
(البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
(3) فيما إذا قامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين على الإجمال، وأما في غيره فإجراء الاستصحاب في كليهما والحكم عليهما بالنجاسة محل إشكال.
(الإصفهاني).
(4) فيه إشكال بل منع، ولا يحكم بنجاسة الملاقي لكل واحد منهما بل ينجس (1) مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير. (الإمام الخميني).
(2) وكان حين التطهير عالما بها وبصدد إزالتها بالغسل. (البروجردي).
(3) هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانيا على التطهير، فلو كانت صورة العمل محفوظة ومع ذلك شك في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة، وكذا لو لم يكن بانيا على التطهير. (الگلپايگاني).
(4) في الصورة الأولى إشكال. (الإصفهاني).
(5) في الصورة الأولى إشكال بخلاف الثانية. (الخوانساري).
* إذا كان الشك في زوال العين فالأقرب أنه لا يبني على الطهارة، ومنه يظهر الحال فيما إذا شك في كون النجاسة سابقة أو طارئة. (الخوئي).
* لو شك في زوال العين لزمه تحصيل العلم بزوالها بالفحص أو تجديد غسله، نعم لو شك في كيفية التطهير ولم يكن ذاكرا لها يبني على الصحة. (النائيني).
(6) يعني يبنى على زوال الأولى فيحكم بحصول طهارة المحل منها، فلو لاقاه شئ في الآنات التي يحتمل بقاؤها يحكم بطهارته، وفيه إشكال كما مر آنفا.
(الإصفهاني). * لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر بل بمعنى البناء على زوال الأولى لكن مع احتمال المتقدم. (الإمام الخميني).
* إذا شك بعد التطهير أنها الأولى أو هي جديدة بنى على صحة أعماله السابقة بعد التطهير، لا أنه يرتب آثار الحدوث والطريان لو كان لها آثار.
(كاشف الغطاء). * محل إشكال. (الخوانساري).