الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا.
الخامس: آلات تغسيل الميت (2) من السدة (1) والثوب الذي يغسله فيه، ويد الغاسل (3) دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل (4).
السادس: تبعية أطراف البئر والدلو والعدة وثياب النازح (5) على القول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضا يشكل (6) جريان (7) حكم التبعية.
السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته،
____________________
(1) فيه إشكال. (الإصفهاني، البروجردي، الگلپايگاني).
* فيه إشكال، بل عدم التبعية لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
(2) مع انغسالها معه، وإلا ففيه إشكال بل منع. (آل ياسين).
(3) والخرقة الملفوفة بها حين غسله. (الإمام الخميني).
(4) والسدة التي يغسل عليها. (الإصفهاني).
(5) فيه تأمل. (الگلپايگاني).
(6) لا إشكال فيه إذا كان رفع التغير بالنزح، وأما إذا كان بنفسه فالظاهر عدم جريان حكم التبعية. (الخوانساري).
(7) لعدم ثبوت مطهرية النزح فيه كي يستفاد من فحواه التبعية المزبورة (آقا ضياء).
* فيه إشكال، بل عدم التبعية لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
(2) مع انغسالها معه، وإلا ففيه إشكال بل منع. (آل ياسين).
(3) والخرقة الملفوفة بها حين غسله. (الإمام الخميني).
(4) والسدة التي يغسل عليها. (الإصفهاني).
(5) فيه تأمل. (الگلپايگاني).
(6) لا إشكال فيه إذا كان رفع التغير بالنزح، وأما إذا كان بنفسه فالظاهر عدم جريان حكم التبعية. (الخوانساري).
(7) لعدم ثبوت مطهرية النزح فيه كي يستفاد من فحواه التبعية المزبورة (آقا ضياء).