386 (مسألة 1): إذا شك في كون شئ (2) من الباطن أو الظاهر (3) يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال لعين على الوجه الأول من الوجهين (4)، ويبني على طهارته (5) على الوجه الثاني، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.
387 (مسألة 2): مطبق الشفتين من الباطن، وكذا مطبق الجفنين (6)، فالمناط في الظاهر فيهما (7)
____________________
الأظهر حينئذ هو التنجس. (النائيني).
(1) وتقدم في مبحث نجاسة البول أن ذلك غير ثابت. (الحكيم).
(2) المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين.
(الخوئي).
(3) ما لم تكن له حالة سابقة وإلا أخذ بها. (آل ياسين).
(4) قد عرفت ما هو الأوجه من ذلك. (النائيني).
(5) إذا كانت الشبهة موضوعية، وأما إذا كانت مفهومية فلا بد للمقلد إما الرجوع فيه إلى مجتهده أو الاحتياط. (الإصفهاني).
* لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهومية، لأن المتيقن خروجه من أدلة التنجيس ما علم كونه باطنا. (الگلپايگاني).
(6) كلاهما محل إشكال في باب الطهارة الخبثية، فالأحوط غسلهما، وكذا كل ما يشك في كونه من الباطن. (البروجردي).
(7) فيه إشكال، بل الظاهر أنه من الظاهر هنا. (آل ياسين).
(1) وتقدم في مبحث نجاسة البول أن ذلك غير ثابت. (الحكيم).
(2) المشكوك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين.
(الخوئي).
(3) ما لم تكن له حالة سابقة وإلا أخذ بها. (آل ياسين).
(4) قد عرفت ما هو الأوجه من ذلك. (النائيني).
(5) إذا كانت الشبهة موضوعية، وأما إذا كانت مفهومية فلا بد للمقلد إما الرجوع فيه إلى مجتهده أو الاحتياط. (الإصفهاني).
* لا يبعد النجاسة في الشبهات المفهومية، لأن المتيقن خروجه من أدلة التنجيس ما علم كونه باطنا. (الگلپايگاني).
(6) كلاهما محل إشكال في باب الطهارة الخبثية، فالأحوط غسلهما، وكذا كل ما يشك في كونه من الباطن. (البروجردي).
(7) فيه إشكال، بل الظاهر أنه من الظاهر هنا. (آل ياسين).