____________________
الأحداث الكبار أن ينوي بغسله رفع الحدث الموجود ويتوضأ بعد أحد نواقضه. (النائيني).
(1) ما لم يتخلل بين الغسل والبلل المشتبه حدث آخر كنوم ونحوه، وإلا بنى عليه.
(آل ياسين). * إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل. (الخوانساري).
* إلا إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فيجتزئ بالوضوء. (الحكيم).
* إذا بال بعد الغسل واستبرء بالخرطات ثم خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر كفاية الوضوء خاصة. (الإمام الخميني).
(2) هذا إذا كان متطهرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعله المفروض، وأما إذا كان محدثا بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء ومنه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة. (الخوئي).
* في ما يشترط فيه الطهارة من الحدثين ولم يحدث بالأصغر بعد الغسل، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا. (الشيرازي).
* بل الأحوط الجمع مطلقا إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء. (الگلپايگاني).
(3) وأوقع الأمرين قبل الغسل وخرجت الرطوبة بعده، وأما إذا أوقعهما بعده ثم خرجت الرطوبة فالأقوى كفاية الوضوء خاصة. (الإصفهاني).
(4) أي مع حصول الأمرين. (الفيروزآبادي).
(5) إذا كان على طهارة قبلها وإلا بنى على حالته السابقة. (آل ياسين).
(6) إنما يجب هذا الاحتياط لو كانت حالته السابقة الطهارة أو لم تعلم الحالة
(1) ما لم يتخلل بين الغسل والبلل المشتبه حدث آخر كنوم ونحوه، وإلا بنى عليه.
(آل ياسين). * إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل. (الخوانساري).
* إلا إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فيجتزئ بالوضوء. (الحكيم).
* إذا بال بعد الغسل واستبرء بالخرطات ثم خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر كفاية الوضوء خاصة. (الإمام الخميني).
(2) هذا إذا كان متطهرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة كما لعله المفروض، وأما إذا كان محدثا بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء ومنه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة. (الخوئي).
* في ما يشترط فيه الطهارة من الحدثين ولم يحدث بالأصغر بعد الغسل، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا. (الشيرازي).
* بل الأحوط الجمع مطلقا إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء. (الگلپايگاني).
(3) وأوقع الأمرين قبل الغسل وخرجت الرطوبة بعده، وأما إذا أوقعهما بعده ثم خرجت الرطوبة فالأقوى كفاية الوضوء خاصة. (الإصفهاني).
(4) أي مع حصول الأمرين. (الفيروزآبادي).
(5) إذا كان على طهارة قبلها وإلا بنى على حالته السابقة. (آل ياسين).
(6) إنما يجب هذا الاحتياط لو كانت حالته السابقة الطهارة أو لم تعلم الحالة