____________________
(1) الأقوى هو البطلان مطلقا إذا كان الداعي إليه امتثال الأمر بالصلاة التي ضاق وقتها إلا إذا كان الوقت باقيا بعده بمقدار ركعة. (البروجردي).
* إن كان من باب الخطأ في التطبيق كما لعله المراد. (الشيرازي).
(2) لا يبعد أن لا يكون للتقييد أثر في أمثال المقام. (الخوئي).
* يكون الغسل لما ضاق وقته واقعا بشرط سعة الوقت بحيث إن لم يكن موسعا ما أنا بغاسل. (الفيروزآبادي).
* أي التقييد بالأمر بالغسل الذي يستلزمه الأمر بالصلاة، والأقوى أيضا الصحة مع حصول قصد القربة وإن لم يكن في المورد أمر ولكن ملاك الأمر كاف في باب التزاحم. (كاشف الغطاء).
(3) بل يبطل مطلقا كما مر في الوضوء إذا جاء به بقصد ما ضاق وقته، وإلا صح على الأصح. (آل ياسين).
* تقدم أن الأقرب الصحة مع حصول القربة. (الجواهري).
* الظاهر صحته مع التقييد أيضا إلا أن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه. (الإمام الخميني).
(4) بل الأقوى بطلانها، لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار حتى مع طرو الاختيار واقعا فتدبر. (آقا ضياء).
(5) الأقرب وجوب الإعادة. (الجواهري).
* الأقوى بطلانهما. (الإمام الخميني).
* لا ينبغي الإشكال في بطلانه وبطلان صلاته. (الخوئي).
* فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* إن كان من باب الخطأ في التطبيق كما لعله المراد. (الشيرازي).
(2) لا يبعد أن لا يكون للتقييد أثر في أمثال المقام. (الخوئي).
* يكون الغسل لما ضاق وقته واقعا بشرط سعة الوقت بحيث إن لم يكن موسعا ما أنا بغاسل. (الفيروزآبادي).
* أي التقييد بالأمر بالغسل الذي يستلزمه الأمر بالصلاة، والأقوى أيضا الصحة مع حصول قصد القربة وإن لم يكن في المورد أمر ولكن ملاك الأمر كاف في باب التزاحم. (كاشف الغطاء).
(3) بل يبطل مطلقا كما مر في الوضوء إذا جاء به بقصد ما ضاق وقته، وإلا صح على الأصح. (آل ياسين).
* تقدم أن الأقرب الصحة مع حصول القربة. (الجواهري).
* الظاهر صحته مع التقييد أيضا إلا أن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه. (الإمام الخميني).
(4) بل الأقوى بطلانها، لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار حتى مع طرو الاختيار واقعا فتدبر. (آقا ضياء).
(5) الأقرب وجوب الإعادة. (الجواهري).
* الأقوى بطلانهما. (الإمام الخميني).
* لا ينبغي الإشكال في بطلانه وبطلان صلاته. (الخوئي).
* فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).