لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة، ولا يستحق الأجرة، ولو كانا جاهلين (1)، لأنهما محرمان، ولا يستحق الأجرة على الحرام، ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب (2) كانت الإجارة فاسدة، ولو مع الجهل، وكذا لو
(٥١٧)