فيغتسل (1) حينئذ، وكذا حال الحائض (2) والنفساء (3).
653 (مسألة 2): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصل فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته (4). نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها (5)]، (1) جواز الغسل في جميع الصور إنما هو مع عدم محذور آخر من تلويث المسجد وغيره حتى إفساد مائه. (الإمام الخميني).
(2) لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم، وكذا النفساء وإلا يجب عليهما الخروج فورا ولا يشرع لهما التيمم. (الإمام الخميني).
(3) إن اتفق لهما الكون فيه بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وأما مع استمراره فلا يشرع لهما التيمم وعليهما المبادرة بالخروج على الأقوى. (البروجردي).
* إذا كان ذلك بعد انقطاع الدم أما حال خروجه فالواجب عليهما المبادرة إلى الخروج بلا تيمم. (الحكيم).
* هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس، وأما قبله فيجب عليهما الخروج فورا بلا تيمم، وأما المرفوعة (1) الآمرة بتيمم من حاضت في المسجد فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضا حتى على قاعدة التسامح. (الخوئي).
* بعد انقطاع الدم، وأما مع الاستمرار فتخرج بلا لبث. (الگلپايگاني).
(4) على الأحوط. (الشيرازي).
(5) مشكل، فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني).
* لكنه ضعيف. (الحكيم).