649 (مسألة 9): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما (4) فإنه لا يجب عليه الغسل.
650 (مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
651 (مسألة 11): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل
____________________
* بإتيان أهله طلبا للذة أو خائفا على نفسه، وأما مطلقا فلا يخلو من إشكال.
(الإمام الخميني).
(1) بل يجوز على احتياط فيه، وأما النص (2) فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقا.
(آل ياسين).
(2) جواز الإبطال لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(3) النص (3) مختص بإتيان الأهل، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز. (الخوئي).
(4) أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دون الأولين، وإلا فيجب الغسل.
(الفيروزآبادي).
(الإمام الخميني).
(1) بل يجوز على احتياط فيه، وأما النص (2) فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقا.
(آل ياسين).
(2) جواز الإبطال لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(3) النص (3) مختص بإتيان الأهل، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز. (الخوئي).
(4) أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دون الأولين، وإلا فيجب الغسل.
(الفيروزآبادي).