لأنها تابعة لآثارها وبنائها (1).
654 (مسألة 3): إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد.
655 (مسألة 4): كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم (2) وإن كان الأحوط (3) الإجراء إلا إذا علم خروجه منه.
656 (مسألة 5): الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط (4) أن ] * فيه تردد، لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* للمسألة محل آخر. (آل ياسين).
* البقاء على المسجدية هو الأقوى. (الجواهري).
* لكنه ضعيف جدا. (الخوئي).
(1) لكنها بعد أن تحررت رقبتها تبعا للآثار فلا تعود إلى حالها السابق أبدا كما في سائر موارد التحرير. (النائيني).
(2) ما لم يكن هناك أمارة على الجزئية من ظهور حال أو غيره. (الشيرازي).
(3) لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك في ما كان ظاهر الحال فيه المسجدية، بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك في مثل الحجرات والجدران. (البروجردي).
* بل الأقوى في ما يكون بحسب الظاهر تحت يد المسلمين بعنوان المسجد ومتعلقاته. (الگلپايگاني).
* قد مر أنه الأقوى في ما ظاهره الجزئية. (النائيني).
(4) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).