____________________
* هذا التعليل بظاهره ينافي ما سيدعيه أخيرا من مغايرة متعلق الإجارة لموضوع الحرمة فتأمل. (آل ياسين).
* بل يستحقها بلا إشكال، فإن المحرم هو الدخول والمكث لا الكنس.
(البروجردي).
* الأولى التعليل في فساده بعدم القدرة الشرعية على التسليم، وإلا فليس نفس الكنس حراما كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* الظاهر استحقاقه الأجرة، فإن الكنس بما هو ليس بحرام وإنما الحرام مقدمته. (الخوئي).
* بل يستحق، إذ ليس الكنس حراما. (الشيرازي).
(1) جاهلا بالحكم. (الفيروزآبادي).
(2) أي الكنس حال الجنابة. (الفيروزآبادي).
(3) فيه تأمل، لأن المتعلق هو المقيد لا مطلق الكنس بأن يكنس حال الجنابة وإن كان خارجا عن المسجد فإنه خلاف ظاهر العنوان. نعم إن قلنا إن المقصود من قوله: " حال الجنابة " تحقق الكنس مقيدا بحال الجنابة وإن كان خارجا عن المسجد في صورة العلم عللنا الفساد بعدم القدرة على التسليم لكون العمل موقوفا على المقدمة المحرمة، ويمكن نفي التحريم بمنع عدم القدرة هنا وإن كان (الجواهري).
(1) الظاهر أنه كل ما جاز للأجير إيقاعه لنفسه ولو لمكان جهله أو نسيانه جاز تمليكه لغيره في وجه قوي، فصحة الإجارة في الفرض وفي ما بعده من الفروع هي الأقوى. (آل ياسين).
* لا يخلو من شبهة وكذا ما بعده. (الحكيم).
* لا تبعد الصحة واستحقاق الأجرة مع جهل الأجير، فإن الحرمة إذا لم تكن منجزة لا تنافي اعتبار الملكية، والمفروض تحقق القدرة على التسليم من جهة الإباحة الظاهرية، نعم لا يجوز الاستئجار تكليفا للمستأجر العالم بالحال، لأنه تسبيب إلى الحرام الواقعي، ومن ذلك يظهر الحال في الاستئجار للطواف المستحب أو لقراءة العزائم. (الخوئي).
* الأحوط المصالحة، وصحة الإجارة لا تخلو من وجه، وكذا الكلام في الطواف المستحب وقراءة العزائم. (الشيرازي).
* الأظهر الصحة مع الجهل في هذه الصورة أيضا، والظاهر أن مناط الصحة أو الفساد هو جهل الأجير أو علمه بجنابة نفسه دون المستأجر مطلقا. (النائيني).
(2) قد مر من الماتن (قدس سره) عدم اشتراط الطهارة عن الحدث الأكبر في الطواف المندوب، فحينئذ يصح استئجار الجنب له في حال الجهل، ولكن المسألة محل إشكال كما مر إليه الإشارة في الحاشية السابقة. (الحائري).
* بل يستحقها بلا إشكال، فإن المحرم هو الدخول والمكث لا الكنس.
(البروجردي).
* الأولى التعليل في فساده بعدم القدرة الشرعية على التسليم، وإلا فليس نفس الكنس حراما كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* الظاهر استحقاقه الأجرة، فإن الكنس بما هو ليس بحرام وإنما الحرام مقدمته. (الخوئي).
* بل يستحق، إذ ليس الكنس حراما. (الشيرازي).
(1) جاهلا بالحكم. (الفيروزآبادي).
(2) أي الكنس حال الجنابة. (الفيروزآبادي).
(3) فيه تأمل، لأن المتعلق هو المقيد لا مطلق الكنس بأن يكنس حال الجنابة وإن كان خارجا عن المسجد فإنه خلاف ظاهر العنوان. نعم إن قلنا إن المقصود من قوله: " حال الجنابة " تحقق الكنس مقيدا بحال الجنابة وإن كان خارجا عن المسجد في صورة العلم عللنا الفساد بعدم القدرة على التسليم لكون العمل موقوفا على المقدمة المحرمة، ويمكن نفي التحريم بمنع عدم القدرة هنا وإن كان (الجواهري).
(1) الظاهر أنه كل ما جاز للأجير إيقاعه لنفسه ولو لمكان جهله أو نسيانه جاز تمليكه لغيره في وجه قوي، فصحة الإجارة في الفرض وفي ما بعده من الفروع هي الأقوى. (آل ياسين).
* لا يخلو من شبهة وكذا ما بعده. (الحكيم).
* لا تبعد الصحة واستحقاق الأجرة مع جهل الأجير، فإن الحرمة إذا لم تكن منجزة لا تنافي اعتبار الملكية، والمفروض تحقق القدرة على التسليم من جهة الإباحة الظاهرية، نعم لا يجوز الاستئجار تكليفا للمستأجر العالم بالحال، لأنه تسبيب إلى الحرام الواقعي، ومن ذلك يظهر الحال في الاستئجار للطواف المستحب أو لقراءة العزائم. (الخوئي).
* الأحوط المصالحة، وصحة الإجارة لا تخلو من وجه، وكذا الكلام في الطواف المستحب وقراءة العزائم. (الشيرازي).
* الأظهر الصحة مع الجهل في هذه الصورة أيضا، والظاهر أن مناط الصحة أو الفساد هو جهل الأجير أو علمه بجنابة نفسه دون المستأجر مطلقا. (النائيني).
(2) قد مر من الماتن (قدس سره) عدم اشتراط الطهارة عن الحدث الأكبر في الطواف المندوب، فحينئذ يصح استئجار الجنب له في حال الجهل، ولكن المسألة محل إشكال كما مر إليه الإشارة في الحاشية السابقة. (الحائري).