العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٥٠١
كان أحوط، خصوصا إذا كان الثوب مختصا به (1)، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة (2) اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا (3) لكنه أحوط (4).
642 (مسألة 2): إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل (5) إلا إذا علم (6)
____________________
(1) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (الإصفهاني، البروجردي، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط في صورة الاختصاص. (كاشف الغطاء).
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة مع الظن بأنه منه. (النائيني).
(2) هنا صورتان:
الأولى: أن يعلم أنه أجنب سابقا واغتسل ولكن لا يدري أن هذه هي الجنابة التي اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، ولا إشكال في عدم وجوب غسل عليه للأصل.
الثانية: أن يعلم بجنابة وهي التي في ثوبه ولكن لم يعلم أنه اغتسل منها أولا، ولا إشكال في وجوب الغسل هنا ولكنها ليست من مورد البحث. (كاشف الغطاء).
(3) الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين ولا بد من ضم الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل. (الخوئي).
(4) لا يترك. (الخوانساري).
(5) على الأقوى مطلقا وإن علم زمان الغسل. (الجواهري).
* إذا لم يكن محدثا بالأصغر بعدهما، وإلا وجب الجمع بينه وبين الوضوء في مجهولي التاريخ. (الشيرازي).
* هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوئي).
(6) بل مطلقا. (البروجردي).
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست