645 (مسألة 5): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل (5) أيضا بعد العلم بكونه منيا (6).
646 (مسألة 6): المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المني حينئذ وجب
____________________
(1) بل مطلقا على الأقوى، ولا تأثير للخروج عن محل الابتلاء. (الإمام الخميني).
(2) ولو في غير الاقتداء من الآثار، وعليه فلا يعتبر العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء. (آل ياسين).
(3) إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضا لا يجوز. (الإمام الخميني).
* بل ولو كان الإمام وحده عادلا إذا كان الباقون موردا للابتلاء في سائر أحكام الجنابة ولو بالاختلاف. (الشيرازي).
* الظاهر عدم اعتبار العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم.
(النائيني).
(4) بل وإن لم يكونوا عدولا عنده إذ يكفي كونهم محل ابتلائه في حكم من أحكام.
الجنابة وإن كان غير ترك الاقتداء. (البروجردي).
(5) على الأحوط. (الشيرازي).
(6) الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوانساري).
(2) ولو في غير الاقتداء من الآثار، وعليه فلا يعتبر العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء. (آل ياسين).
(3) إذا كان لجنابتهم أثر آخر أيضا لا يجوز. (الإمام الخميني).
* بل ولو كان الإمام وحده عادلا إذا كان الباقون موردا للابتلاء في سائر أحكام الجنابة ولو بالاختلاف. (الشيرازي).
* الظاهر عدم اعتبار العلم بعدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم.
(النائيني).
(4) بل وإن لم يكونوا عدولا عنده إذ يكفي كونهم محل ابتلائه في حكم من أحكام.
الجنابة وإن كان غير ترك الاقتداء. (البروجردي).
(5) على الأحوط. (الشيرازي).
(6) الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل. (الخوانساري).