631 (مسألة 3): يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط (3)، والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج.
632 (مسألة 4): في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال (4)، والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة، نعم لو أمكن (5) التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب (6)
____________________
(1) لا يبعد جريان حكم الفريضة فيها. (الإمام الخميني).
(2) بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا، للعموم (1) المقتضي للعفو من محدثية ما صدر منه لمرضه. (آقا ضياء).
* مر آنفا كفايته. (الخوئي).
* بل يكفيها في المسلوس. (الشيرازي).
(3) لا يترك. (البروجردي).
(4) أظهره عدم اللزوم. (الخوئي).
(5) بلا عسر وحرج. (الإمام الخميني).
(6) على الأحوط، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجا إلى بذل المال.
(الخوئي).
(2) بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا، للعموم (1) المقتضي للعفو من محدثية ما صدر منه لمرضه. (آقا ضياء).
* مر آنفا كفايته. (الخوئي).
* بل يكفيها في المسلوس. (الشيرازي).
(3) لا يترك. (البروجردي).
(4) أظهره عدم اللزوم. (الخوئي).
(5) بلا عسر وحرج. (الإمام الخميني).
(6) على الأحوط، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجا إلى بذل المال.
(الخوئي).