____________________
(1) أصلا أو عارضا. (الشيرازي، الفيروزآبادي).
(2) في إطلاقه إشكال، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيه ففي إيجابه الغسل إشكال بل منع وكذا نظائره. (الإمام الخميني).
* على الأحوط لو لم يكن خروجه على النحو المتعارف. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(3) في شئ خارج منه. (الفيروزآبادي).
(4) في وجوب الاختبار نظر، لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية، وتوهم تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه. (آقا ضياء).
* في الوجوب نظر. (الحكيم).
* في وجوب الاختبار نظر. (الخوانساري).
(5) المدار على حصول الاطمئنان بها، لأنها من قبيل صفات الحيض والاستحاضة من الأمارات العقلائية الموجبة للاطمئنان بها غالبا، فاطلاق النص (1) منزل على الغالب. (آقا ضياء).
* والظاهر كفاية واحدة منها إن أحتمل تحقق الأخيرتين. (الحائري).
(2) في إطلاقه إشكال، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيه ففي إيجابه الغسل إشكال بل منع وكذا نظائره. (الإمام الخميني).
* على الأحوط لو لم يكن خروجه على النحو المتعارف. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(3) في شئ خارج منه. (الفيروزآبادي).
(4) في وجوب الاختبار نظر، لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية، وتوهم تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه. (آقا ضياء).
* في الوجوب نظر. (الحكيم).
* في وجوب الاختبار نظر. (الخوانساري).
(5) المدار على حصول الاطمئنان بها، لأنها من قبيل صفات الحيض والاستحاضة من الأمارات العقلائية الموجبة للاطمئنان بها غالبا، فاطلاق النص (1) منزل على الغالب. (آقا ضياء).
* والظاهر كفاية واحدة منها إن أحتمل تحقق الأخيرتين. (الحائري).