587 (مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي؟ الظاهر الصحة، حملا للفعل على الصحة، لقاعدة الفراغ (4) أو غيرها، وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم
____________________
بدله، وجريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة محل نظر وإشكال.
(الإصفهاني).
(1) الأقوى اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة، وأما الغسل والتيمم فحكمهما حكم الوضوء في الاعتناء بالشك العارض في الأثناء. (البروجردي).
(2) بل الأقوى، لأن الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
(3) لا يترك جدا من جهة قوة احتمال التعدي من باب الوضوء إلى حكم بقية الطهارات كما يظهر من بعض الكلمات. (آقا ضياء).
(4) في جريان قاعدة الفراغ نظير أصالة الصحة في عمل الغير في مثل هذه
(الإصفهاني).
(1) الأقوى اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة، وأما الغسل والتيمم فحكمهما حكم الوضوء في الاعتناء بالشك العارض في الأثناء. (البروجردي).
(2) بل الأقوى، لأن الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
(3) لا يترك جدا من جهة قوة احتمال التعدي من باب الوضوء إلى حكم بقية الطهارات كما يظهر من بعض الكلمات. (آقا ضياء).
(4) في جريان قاعدة الفراغ نظير أصالة الصحة في عمل الغير في مثل هذه