طرح تكليف منجز، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي (1)، فيجب إعادة (2) الواجبة، ويستحب (3) إعادة النافلة.
582 (مسألة 43): إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدث، ولا يعلم أيهما المقدم، وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة، الأقوى صحة الصلاة، لقاعدة الفراغ، خصوصا إذا كان تاريخ (4) الصلاة معلوما، لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة.
583 (مسألة 44): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزء منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه، لقاعدة الفراغ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي، لأنه لا أثر لها (5) بالنسبة إليه. ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة، ثم علم ببطلان أحد الوضوئين (6)، (1) مجرد العلم بالخطاب المحتمل لغير الإلزامي لا يوجب إلزاما على المكلف في امتثال تكليفه، ولا يوجب المعارضة بين الأصول بعد ما لا يكون جريانها في الأطراف مستلزما لمخالفة عملية لتكليف إلزامي. (آقا ضياء).
(2) إعادتها أحوط، وعدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(3) ويكفي مع اتحادهما في العدد الإتيان بصلاة واحدة بقصد الأمر الفعلي في وجه قريب. (آل ياسين).
(4) لا خصوصية لذلك. (الخوئي).
(5) بل لا موضوع لقاعدة الفراغ، لأن موضوعها الشك في الصحة. (الخوئي).
(6) إن كان المراد العلم ببطلان أحدهما من أصله فالصلاة الواقعة بعد