575 (مسألة 36): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا (5) لحقه فتوضأ يشكل الحكم (6) بصحته (7)، وكذا
____________________
* ولكن الصحة مع الجهل، بل النسيان أيضا أقوى. (النائيني).
(1) وإن كان لا يبعد عدم وجوبه، ومنه يعلم حكم ما فرع عليه. (الشيرازي).
(2) لكنها تطهر بالإسلام تبعا. (كاشف الغطاء).
(3) لا يبعد أن الرطوبة ونحوها مما تطهر بالتبع، إلا أن الأحوط استئناف الوضوء حينئذ، بل لا يترك. (آل ياسين).
* الطهارة بالتبعية غير بعيدة. (الجواهري).
(4) ولو غسل يده تخرج الرطوبة عن كونها رطوبة الوضوء. (الحائري).
(5) بل وإن لم يكن مفوتا ولكن كان النهي لغرض عقلائي، ولا تبعد الصحة في الزوجة والأجير. (الشيرازي).
(6) الإشكال مبني إما على النهي في العبادة وإما على أن الأمر بالشئ يقتضي عدم الأمر بضده، وقد تحقق في محله وجه الصحة في الوجهين، وإما على أنه تصرف في مال غيره. (الفيروزآبادي).
(7) الأقوى صحته، وكذا في الزوجة والأجير. (الإمام الخميني).
(1) وإن كان لا يبعد عدم وجوبه، ومنه يعلم حكم ما فرع عليه. (الشيرازي).
(2) لكنها تطهر بالإسلام تبعا. (كاشف الغطاء).
(3) لا يبعد أن الرطوبة ونحوها مما تطهر بالتبع، إلا أن الأحوط استئناف الوضوء حينئذ، بل لا يترك. (آل ياسين).
* الطهارة بالتبعية غير بعيدة. (الجواهري).
(4) ولو غسل يده تخرج الرطوبة عن كونها رطوبة الوضوء. (الحائري).
(5) بل وإن لم يكن مفوتا ولكن كان النهي لغرض عقلائي، ولا تبعد الصحة في الزوجة والأجير. (الشيرازي).
(6) الإشكال مبني إما على النهي في العبادة وإما على أن الأمر بالشئ يقتضي عدم الأمر بضده، وقد تحقق في محله وجه الصحة في الوجهين، وإما على أنه تصرف في مال غيره. (الفيروزآبادي).
(7) الأقوى صحته، وكذا في الزوجة والأجير. (الإمام الخميني).