____________________
(1) البالغ حد الاطمئنان كما مر. (آل ياسين).
* مر أنه لا اعتبار بالظن ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان، ومعه لا فرق في اعتباره بين كون الشئ مسبوقا بالوجود وعدمه. (الخوئي).
(2) بل الأقوى كفاية الظن الاطمئناني في كلتا الصورتين. (الخوانساري).
(3) إلا إذا كان شرعيا. (كاشف الغطاء).
(4) هذا مع احتمال الالتفات حال العمل وإلا فلا تجري القاعدة. (الخوئي).
(5) بل الظاهر عدم الجريان. (الإمام الخميني).
(6) الأظهر جريان القاعدة وعدم لزوم الاحتياط فيه وفي ما بعده. (الخوانساري).
(7) وإن كان عدم وجوب الإعادة فيه وفي الفرع الآتي وفي المسألة الآتية لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(8) بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية. (الخوئي).
(9) بل الأقوى فيه وفي ما قبله. (النائيني).
* مر أنه لا اعتبار بالظن ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان، ومعه لا فرق في اعتباره بين كون الشئ مسبوقا بالوجود وعدمه. (الخوئي).
(2) بل الأقوى كفاية الظن الاطمئناني في كلتا الصورتين. (الخوانساري).
(3) إلا إذا كان شرعيا. (كاشف الغطاء).
(4) هذا مع احتمال الالتفات حال العمل وإلا فلا تجري القاعدة. (الخوئي).
(5) بل الظاهر عدم الجريان. (الإمام الخميني).
(6) الأظهر جريان القاعدة وعدم لزوم الاحتياط فيه وفي ما بعده. (الخوانساري).
(7) وإن كان عدم وجوب الإعادة فيه وفي الفرع الآتي وفي المسألة الآتية لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(8) بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية. (الخوئي).
(9) بل الأقوى فيه وفي ما قبله. (النائيني).