590 (مسألة 51): إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة، لقاعدة الفراغ، إلا إذا علم عدم الالتفات (2) إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ.
591 (مسألة 52): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه طهره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة (3) عملا بقاعدة الفراغ، إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا، فإن وضوءه محكوم بالصحة، والماء محكوم بالنجاسة، ويجب عليه غسل كل ما لاقاه، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء، أو لاقى محل التوضؤ مع الرطوبة.
592 (مسألة 53): إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها، لكنه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية
____________________
(1) وإن كان الأقوى العدم. (كاشف الغطاء).
(2) بل وإن علم عدم الالتفات إليه حال الوضوء، وكذا لو شك في وصول الماء تحت الحاجب فالقاعدة تجري في جميع ذلك. (كاشف الغطاء).
(3) في صحته إشكال، والأحوط إعادته بعد الغسل، وكذا في الفرض الآتي.
(الشيرازي).
(2) بل وإن علم عدم الالتفات إليه حال الوضوء، وكذا لو شك في وصول الماء تحت الحاجب فالقاعدة تجري في جميع ذلك. (كاشف الغطاء).
(3) في صحته إشكال، والأحوط إعادته بعد الغسل، وكذا في الفرض الآتي.
(الشيرازي).