____________________
(1) على نحو عدت جزء للجبيرة وإلا ففي الاكتفاء به إشكال، فمع عدم إمكان وضعها على النحو المزبور لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والمسح على الخرقة مع التيمم. (الإصفهاني).
* على نحو تعد جزء منها. (الحكيم).
* على نحو عدت جزء منها، وإلا فالأحوط ضم التيمم. (الإمام الخميني).
* على نحو تعد جزء منها إن أمكن وإلا فالأحوط ضم التيمم. (الگلپايگاني).
(2) بحيث تعد جزء منها إن أمكن. (البروجردي).
(3) قد تقدم الكلام فيه وأنه أحوط. (آقا ضياء).
* على الأحوط، بل الأحوط ضم التيمم إليه أيضا. (آل ياسين).
* والأظهر في صورة عدم إمكان مسح الجبيرة لنجاسة ونحوها لزوم التيمم وإن أراد الاحتياط يجمع بين المسح على الجبيرة النجسة ثم على الخرقة الطاهرة الموضوعة عليها وبين التيمم. (الحائري).
* الأحوط ضم التيمم حينئذ. (الحكيم).
* الجمع بين المسح على الخرقة الطاهرة والتيمم هو الأحوط. (الخوانساري).
* على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح، وأما إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعين التيمم. (الخوئي).
* فيه منع بل يكتفي بغسل الأطراف، والأحوط ضم التيمم إليه، وكذا إن لم فالظاهر جريان الأحكام المذكورة (5)، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل (6) * بل الأحوط ضم المسح على الجبيرة النجسة إليهما. (الحكيم).
(1) هذا هو الأقوى. (النائيني).
(2) هذا هو الأظهر. (الخوئي).
(3) أقواهما الثاني. (آل ياسين، الگلپايگاني).
* أوجههما الثاني. (البروجردي، الخوانساري).
* أقربهما الثاني، ولو أراد الجمع فليمسح أولا. (الإمام الخميني).
(4) ولو ترك الاحتياط بالجمع فليقتصر على المسح على الجبيرة. (الإصفهاني).
* وفي الاقتصار على الغسل وجه قوي. (الجواهري).
* وإن كان الاكتفاء بالمسح قويا. (الشيرازي).
(5) والأحوط فيه ضم التيمم. (البروجردي).
* والأحوط ضم التيمم إلى الوضوء. (الخوئي).
* والأحوط ضم التيمم. (الگلپايگاني).
* والأحوط ضم التيمم في هذه الصورة. (النائيني).
(6) إجراء أحكام الجبائر عليه لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* على نحو تعد جزء منها. (الحكيم).
* على نحو عدت جزء منها، وإلا فالأحوط ضم التيمم. (الإمام الخميني).
* على نحو تعد جزء منها إن أمكن وإلا فالأحوط ضم التيمم. (الگلپايگاني).
(2) بحيث تعد جزء منها إن أمكن. (البروجردي).
(3) قد تقدم الكلام فيه وأنه أحوط. (آقا ضياء).
* على الأحوط، بل الأحوط ضم التيمم إليه أيضا. (آل ياسين).
* والأظهر في صورة عدم إمكان مسح الجبيرة لنجاسة ونحوها لزوم التيمم وإن أراد الاحتياط يجمع بين المسح على الجبيرة النجسة ثم على الخرقة الطاهرة الموضوعة عليها وبين التيمم. (الحائري).
* الأحوط ضم التيمم حينئذ. (الحكيم).
* الجمع بين المسح على الخرقة الطاهرة والتيمم هو الأحوط. (الخوانساري).
* على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح، وأما إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعين التيمم. (الخوئي).
* فيه منع بل يكتفي بغسل الأطراف، والأحوط ضم التيمم إليه، وكذا إن لم فالظاهر جريان الأحكام المذكورة (5)، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل (6) * بل الأحوط ضم المسح على الجبيرة النجسة إليهما. (الحكيم).
(1) هذا هو الأقوى. (النائيني).
(2) هذا هو الأظهر. (الخوئي).
(3) أقواهما الثاني. (آل ياسين، الگلپايگاني).
* أوجههما الثاني. (البروجردي، الخوانساري).
* أقربهما الثاني، ولو أراد الجمع فليمسح أولا. (الإمام الخميني).
(4) ولو ترك الاحتياط بالجمع فليقتصر على المسح على الجبيرة. (الإصفهاني).
* وفي الاقتصار على الغسل وجه قوي. (الجواهري).
* وإن كان الاكتفاء بالمسح قويا. (الشيرازي).
(5) والأحوط فيه ضم التيمم. (البروجردي).
* والأحوط ضم التيمم إلى الوضوء. (الخوئي).
* والأحوط ضم التيمم. (الگلپايگاني).
* والأحوط ضم التيمم في هذه الصورة. (النائيني).
(6) إجراء أحكام الجبائر عليه لا يخلو من قوة. (الجواهري).