هذا ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل، ولو على وجه التبعية، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا يكون مبطلا، وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل (3)، لعدم الخلوص الذي هو الشرط في الصحة.
وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن، وإن كان الأحوط (4) فيه الإعادة.
____________________
وتداركه قبل فوات الموالاة. (الگلپايگاني).
(1) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
* هذا الشك يناسب الوسواسي، وعلى تقدير تحققه في غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه. (الخوئي).
(4) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(1) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
* هذا الشك يناسب الوسواسي، وعلى تقدير تحققه في غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه. (الخوئي).
(4) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).