العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٤٣٣
على الأقوى (1) وسواء نوى الرياء من أول العمل، أو نوى في الأثناء، وسواء تاب منه أم لا، فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له، لقوله تعالى على ما في الأخبار (2): " أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري تركته لغيري " (1).
هذا ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل، ولو على وجه التبعية، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا يكون مبطلا، وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل (3)، لعدم الخلوص الذي هو الشرط في الصحة.
وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن، وإن كان الأحوط (4) فيه الإعادة.
____________________
وتداركه قبل فوات الموالاة. (الگلپايگاني).
(1) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
* هذا الشك يناسب الوسواسي، وعلى تقدير تحققه في غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه. (الخوئي).
(4) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

(1) الوسائل: ج 1 ص 53 كتاب الطهارة باب 12 من أبواب مقدمة العبادات ح 7. وفيه هكذا: " يقول الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري ".
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست