____________________
(1) هذا مبني على عدم اعتبار الإيصال في اتصاف المقدمة بالمطلوبية الغيرية على القول به، وهو خلاف التحقيق. (الخوئي).
(2) عرفت امتناع ذلك، لأنهما ضدان لا يجتمعان، والأصح أنه في الصورة المفروضة واجب غيري فعلا ومستحب نفسي وغيري جهة. (كاشف الغطاء).
(3) فيه نظر. (الإصفهاني).
* فيه نظر جدا، حتى بناء على جواز الاجتماع بمناط مكثرية الجهات، إذ الجهات في المقام تعليلية لا تقييدية كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* يعني بلحاظ ذات الطلبين لا بلحاظ ما به الامتياز بينهما. (الحكيم).
* مر أنه لا يتصف إلا بالاستحباب. (الإمام الخميني).
(4) بل لا يعقل ذلك، ويندك الاستحباب في الوجوب فيما كان من هذا القبيل مطلقا. (آل ياسين).
* فيه منع. (الشيرازي).
* من اجتماع مناطهما لا فعليتهما بحدهما. (الفيروزآبادي).
* الوضوء ليس في الفرض إلا واجبا، نعم يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة أيضا. (الگلپايگاني).
* تقدم امتناع اتصافه بالندب الفعلي. (النائيني).
(2) عرفت امتناع ذلك، لأنهما ضدان لا يجتمعان، والأصح أنه في الصورة المفروضة واجب غيري فعلا ومستحب نفسي وغيري جهة. (كاشف الغطاء).
(3) فيه نظر. (الإصفهاني).
* فيه نظر جدا، حتى بناء على جواز الاجتماع بمناط مكثرية الجهات، إذ الجهات في المقام تعليلية لا تقييدية كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* يعني بلحاظ ذات الطلبين لا بلحاظ ما به الامتياز بينهما. (الحكيم).
* مر أنه لا يتصف إلا بالاستحباب. (الإمام الخميني).
(4) بل لا يعقل ذلك، ويندك الاستحباب في الوجوب فيما كان من هذا القبيل مطلقا. (آل ياسين).
* فيه منع. (الشيرازي).
* من اجتماع مناطهما لا فعليتهما بحدهما. (الفيروزآبادي).
* الوضوء ليس في الفرض إلا واجبا، نعم يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة أيضا. (الگلپايگاني).
* تقدم امتناع اتصافه بالندب الفعلي. (النائيني).