____________________
(1) في إطلاقه نظر كما مر. (الخوئي).
* في إطلاقه لمطلق الضرر نظر. (الشيرازي).
(2) محل تأمل، فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل والعلم. (الخوئي).
(3) بنحو الاحتياط الذي لا يترك. (الإمام الخميني).
(4) بل الأقوى الصحة كما مر منه (قدس سره) في الشرط السابع والتعليل كما ترى. (آل ياسين).
* لا يبعد الحكم بالصحة في صورة الجهل بالضرر. (البروجردي).
* الأقرب الصحة. (الجواهري).
* لكن الأقوى الصحة. (الحكيم).
* لا يبعد الحكم بالصحة. (الخوانساري).
* لا يمكن ذلك في فرض النسيان، ويختص البطلان في فرض الجهل بما إذا كان الضرر مما يحرم إيجاده. (الخوئي).
* على الأحوط، وإن كانت الصحة أقوى. (الشيرازي).
* الظاهر صحته، فإن الترخيص للامتنان، ولا يجري هنا، فهو مأمور بالوضوء واقعا وظاهرا. (الفيروزآبادي).
* في إطلاقه لمطلق الضرر نظر. (الشيرازي).
(2) محل تأمل، فلا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل والعلم. (الخوئي).
(3) بنحو الاحتياط الذي لا يترك. (الإمام الخميني).
(4) بل الأقوى الصحة كما مر منه (قدس سره) في الشرط السابع والتعليل كما ترى. (آل ياسين).
* لا يبعد الحكم بالصحة في صورة الجهل بالضرر. (البروجردي).
* الأقرب الصحة. (الجواهري).
* لكن الأقوى الصحة. (الحكيم).
* لا يبعد الحكم بالصحة. (الخوانساري).
* لا يمكن ذلك في فرض النسيان، ويختص البطلان في فرض الجهل بما إذا كان الضرر مما يحرم إيجاده. (الخوئي).
* على الأحوط، وإن كانت الصحة أقوى. (الشيرازي).
* الظاهر صحته، فإن الترخيص للامتنان، ولا يجري هنا، فهو مأمور بالوضوء واقعا وظاهرا. (الفيروزآبادي).