____________________
(1) مجرد ما ذكر من عبارة النذر لا يوجب التعدد، لجواز الإتيان به لهما معا.
(البروجردي).
(2) هذا إذا كان المنذور في كل نذر الإتيان بالوضوء لغاية خاصة بشرط لا، غير منضم إلى قصدها قصد غاية أخرى، وإلا فلا مانع من الإتيان بوضوء واحد بقصد كلتا الغايتين وكفايته عن امتثال كلا الأمرين. (الإصفهاني).
* هذا لو نذر لكل منهما وضوء بخصوصه. (الشيرازي).
(3) هذا من أحكام النذر وإن اتحد المنذور. (الحكيم).
* ولو نوى أحدهما الغير المعين لا يبعد الاجتزاء به، لكن لا يكتفى به عن الآخر.
(الخوانساري).
(4) سواء لم ينو شيئا منهما أو نوى أحدهما. (الفيروزآبادي).
(5) بناء على الاستحباب النفسي. (الفيروزآبادي).
(6) تبين مما قدمنا أنه لو نذر المتعدد فوجوبه مسلم على جميع أقوال المسألة، وليس رابعا لها ولا محلا لخلاف ولا دخل له بتعدد الوضوء وعدمه. (النائيني).
(7) والقول الثاني أقرب. (الإصفهاني).
(البروجردي).
(2) هذا إذا كان المنذور في كل نذر الإتيان بالوضوء لغاية خاصة بشرط لا، غير منضم إلى قصدها قصد غاية أخرى، وإلا فلا مانع من الإتيان بوضوء واحد بقصد كلتا الغايتين وكفايته عن امتثال كلا الأمرين. (الإصفهاني).
* هذا لو نذر لكل منهما وضوء بخصوصه. (الشيرازي).
(3) هذا من أحكام النذر وإن اتحد المنذور. (الحكيم).
* ولو نوى أحدهما الغير المعين لا يبعد الاجتزاء به، لكن لا يكتفى به عن الآخر.
(الخوانساري).
(4) سواء لم ينو شيئا منهما أو نوى أحدهما. (الفيروزآبادي).
(5) بناء على الاستحباب النفسي. (الفيروزآبادي).
(6) تبين مما قدمنا أنه لو نذر المتعدد فوجوبه مسلم على جميع أقوال المسألة، وليس رابعا لها ولا محلا لخلاف ولا دخل له بتعدد الوضوء وعدمه. (النائيني).
(7) والقول الثاني أقرب. (الإصفهاني).