____________________
فالظاهر لزوم قصد الطهارة أو ما يترتب عليها لتوقف قصد القربة عليه.
(الگلپايگاني).
(1) الوضوءات المأمور بها لأجل غايات مستحبة كتلاوة القرآن ودخول المسجد سيأتي الكلام فيها، وأما الوضوء لنحو الصلاة والطواف فالظاهر من الأوامر المتعلقة به لأجله كقوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا... إلى آخره " (1) هو الإرشاد إلى الشرطية أو هي مع تعليم الكيفية، ولا يكون لمثلها امتثال وثواب. والأمر الغيري مع كونه لا أصل له ليس له امتثال أيضا على فرضه، والوضوء بما هو عبادة جعل شرطا للصلاة وملاك مقربيته وعباديته هو محبوبيته وأمره النفسي لا أمره المقدمي المتوهم. (الإمام الخميني).
(2) يعني لا امتثالا لأمرها وإن كان امتثالا لأمر آخر وأداء للمأمور به بأمرها وبأمر غيرها. (الحكيم).
(3) لا يخفى ما في الاستدراك في الخدشة، والأنسب أن يقال: نعم قد يجب قصد الغاية بالنذر. (الگلپايگاني).
(الگلپايگاني).
(1) الوضوءات المأمور بها لأجل غايات مستحبة كتلاوة القرآن ودخول المسجد سيأتي الكلام فيها، وأما الوضوء لنحو الصلاة والطواف فالظاهر من الأوامر المتعلقة به لأجله كقوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا... إلى آخره " (1) هو الإرشاد إلى الشرطية أو هي مع تعليم الكيفية، ولا يكون لمثلها امتثال وثواب. والأمر الغيري مع كونه لا أصل له ليس له امتثال أيضا على فرضه، والوضوء بما هو عبادة جعل شرطا للصلاة وملاك مقربيته وعباديته هو محبوبيته وأمره النفسي لا أمره المقدمي المتوهم. (الإمام الخميني).
(2) يعني لا امتثالا لأمرها وإن كان امتثالا لأمر آخر وأداء للمأمور به بأمرها وبأمر غيرها. (الحكيم).
(3) لا يخفى ما في الاستدراك في الخدشة، والأنسب أن يقال: نعم قد يجب قصد الغاية بالنذر. (الگلپايگاني).