563 (مسألة 24): إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في
____________________
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).
* بعد إبطاله أو مع رعاية عدم كون المسح بماء جديد. (الخوانساري).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* وإن كانت الصحة لا تخلو من قوة. (الشيرازي).
(1) إذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل بحيث لا يقدر على الوضوء بلا جفاف، فالأحوط ضم التيمم، وإن كان يقدر عليه وحصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة إلا إذا ترك التتابع العرفي أيضا فيبطل. (الگلپايگاني).
(2) بل أقصرهما زمانا في وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).
(3) ما لم يخل بالهيئة الاتصالية العرفية للوضوء. (الشيرازي).
(4) ما ثبت وجوب تعبدي تكليفي وراء وجوب الموالاة بالوجوب الشرطي.
(الفيروزآبادي).
(5) بمقدار لا يصدق معه جفاف العضو السابق. (الشيرازي).
* بعد إبطاله أو مع رعاية عدم كون المسح بماء جديد. (الخوانساري).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* وإن كانت الصحة لا تخلو من قوة. (الشيرازي).
(1) إذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل بحيث لا يقدر على الوضوء بلا جفاف، فالأحوط ضم التيمم، وإن كان يقدر عليه وحصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة إلا إذا ترك التتابع العرفي أيضا فيبطل. (الگلپايگاني).
(2) بل أقصرهما زمانا في وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).
(3) ما لم يخل بالهيئة الاتصالية العرفية للوضوء. (الشيرازي).
(4) ما ثبت وجوب تعبدي تكليفي وراء وجوب الموالاة بالوجوب الشرطي.
(الفيروزآبادي).
(5) بمقدار لا يصدق معه جفاف العضو السابق. (الشيرازي).