568 (مسألة 29): الرياء بعد العمل ليس بمبطل.
____________________
* ولا يصح في المستقلين ها هنا وفيما سبق وإن قصد عنوان الضميمة لا لرجحانها، لتحقق الوضوء بهما، وهذا ينافي الخلوص. (الفيروزآبادي).
(1) فيه منع، ومجرد صدق العنوان المحرم عليه في الخارج لا يوجب البطلان، لكن الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان. (الإمام الخميني).
(2) ليس هذا على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الموارد. (الخوئي).
(3) لا فرق بين الرياء وسائر الضمائم المحرمة من هذه الجهة، بل الجميع يصح مع الإعادة بالنحو المزبور. (كاشف الغطاء).
(4) فيه إشكال، لصدق الزيادة المبطلة للصلاة. (الخوانساري).
(5) إلا في الغسلة الثانية مع انحصار صحة المسح بها. (الشيرازي).
(6) قد أشرنا إلى إشكاله. (آقا ضياء).
* قد عرفت منعه. (الحكيم).
(7) وقد عرفت الإشكال في ذلك. (آل ياسين). * قد عرفت ما فيه. (الخوئي).
(8) لا يبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل سائر المحرمات كما مر. (الگلپايگاني).
(9) فيه منع. (الشيرازي).
(1) فيه منع، ومجرد صدق العنوان المحرم عليه في الخارج لا يوجب البطلان، لكن الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارك مع الإمكان. (الإمام الخميني).
(2) ليس هذا على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الموارد. (الخوئي).
(3) لا فرق بين الرياء وسائر الضمائم المحرمة من هذه الجهة، بل الجميع يصح مع الإعادة بالنحو المزبور. (كاشف الغطاء).
(4) فيه إشكال، لصدق الزيادة المبطلة للصلاة. (الخوانساري).
(5) إلا في الغسلة الثانية مع انحصار صحة المسح بها. (الشيرازي).
(6) قد أشرنا إلى إشكاله. (آقا ضياء).
* قد عرفت منعه. (الحكيم).
(7) وقد عرفت الإشكال في ذلك. (آل ياسين). * قد عرفت ما فيه. (الخوئي).
(8) لا يبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل سائر المحرمات كما مر. (الگلپايگاني).
(9) فيه منع. (الشيرازي).