السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش (4) أو نحو ذلك وإلا فهو مأمور بالتيمم، ولو توضأ والحال هذه
____________________
* مر أن الاحتياط لا يترك. (الجواهري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(1) ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بينه وبين التيمم. (الحائري).
(2) القطرات الواقعة من البدن من المستعمل. نعم إذا استهلكت بوقوعها في الإناء فلا بأس. (الشيرازي).
(3) ويجوز الترك. (الفيروزآبادي).
(4) إذا كان العطش المخوف موجبا للمشقة الشديدة ولا يكون مضرا لا يبعد صحة الوضوء وإن جاز له التيمم أيضا. (الإصفهاني).
* ما لم يترتب عليه الضرر في مانعيته عن الصحة نظر جدا، لبقاء رجحان عمله حينئذ بحاله، وتوهم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمم في زمان واحد نظر جدا، إذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء للحرج غير الرافع
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(1) ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بينه وبين التيمم. (الحائري).
(2) القطرات الواقعة من البدن من المستعمل. نعم إذا استهلكت بوقوعها في الإناء فلا بأس. (الشيرازي).
(3) ويجوز الترك. (الفيروزآبادي).
(4) إذا كان العطش المخوف موجبا للمشقة الشديدة ولا يكون مضرا لا يبعد صحة الوضوء وإن جاز له التيمم أيضا. (الإصفهاني).
* ما لم يترتب عليه الضرر في مانعيته عن الصحة نظر جدا، لبقاء رجحان عمله حينئذ بحاله، وتوهم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمم في زمان واحد نظر جدا، إذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء للحرج غير الرافع