العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
عليه إن يعيد.
519 (مسألة 29): إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها (1)، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل، والأولى (2) تقليلها.
520 (مسألة 30): يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل (3)، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
521 (مسألة 31): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح (4) بالماء الجديد، والأحوط (5)
____________________
الإعادة. (آل ياسين).
(1) بل يجب إذا كانت من الكثرة بحيث تتمحض للغسل عرفا. (آل ياسين).
* إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل، لا يترك الاحتياط بالتقليل، بل لزومه لا يخلو من قوة، لكنه مجرد فرض، وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحل بحيث يتحقق أول مراتب الغسل لا يجب التقليل. (الإمام الخميني).
* الأحوط عدم حصول الجريان. (الفيروزآبادي).
(2) بل الأحوط. (النائيني).
(3) فيه تأمل. (الحكيم).
(4) بل هو المتعين، وما ذكره من الاحتياط ضعيف غايته. (آل ياسين).
* بل الأقوى وجوب التيمم عليه، والاحتياط أولى. (الخوئي).
(5) لا يترك الجمع بين الثلاثة. (الخوانساري).
* لا يترك. (الگلپايگاني). * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست