530 (مسألة 40): إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط (3) تعينه (4)
____________________
(1) قد تقدم وجه قوة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو عرضا. (آقا ضياء).
(2) بل منع. (آل ياسين).
* إذا حصل للمعتقد خوف الضرر ونحوه فالأقرب الصحة. (الجواهري).
* أظهره عدم الصحة. (الخوئي).
(3) بل الأقوى. (الإصفهاني).
* بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله، لأنه أقرب إلى تكليفه لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل (1) بعد الجمع بينه وبين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة، وفيه تأمل، فلا يترك الاحتياط المزبور. (آقا ضياء).
* بل الأقوى خصوصا إذا تضمن المسح ولو بماء جديد. (البروجردي).
* بل التعين لا يخلو من رجحان. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(4) بل لا يترك. (آل ياسين).
* بل لا يخلو من قوة. (الحكيم).
* لم يظهر له وجه. (الخوانساري).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
(2) بل منع. (آل ياسين).
* إذا حصل للمعتقد خوف الضرر ونحوه فالأقرب الصحة. (الجواهري).
* أظهره عدم الصحة. (الخوئي).
(3) بل الأقوى. (الإصفهاني).
* بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله، لأنه أقرب إلى تكليفه لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل (1) بعد الجمع بينه وبين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة، وفيه تأمل، فلا يترك الاحتياط المزبور. (آقا ضياء).
* بل الأقوى خصوصا إذا تضمن المسح ولو بماء جديد. (البروجردي).
* بل التعين لا يخلو من رجحان. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(4) بل لا يترك. (آل ياسين).
* بل لا يخلو من قوة. (الحكيم).
* لم يظهر له وجه. (الخوانساري).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).