517 (مسألة 27): إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد من رفعه، ولو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته في الممسوح.
518 (مسألة 28): إذا لم يكن المسح بباطن الكف يجزي (3) المسح بظاهرها، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه، ثم يمسح به، وإن تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه (4) ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع (5) وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء (6)، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف، فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل
____________________
(1) فيه إشكال. (الحكيم).
* إذا كانت نداوة محضة ولم يكن هناك أجزاء مائية وإلا لزم التجفيف.
(النائيني).
(2) بل لا بد من تجفيفها مطلقا إلا أن تستهلك في جنب رطوبة الكف، وإلا أشكل المسح بها من جهة الاختلاط بالنسبة إلى العضو اللاحق. (آل ياسين).
* لا يلزم التجفيف. (الجواهري).
(3) مر جوازه اختيارا، فتسقط الفروع المتفرعة على عدمه، والأحوط ما ذكره، بل لا يترك في بعض الفروض. (الإمام الخميني).
(4) على الأحوط لزوما. (الخوئي).
(5) تقدم أنه لا بد من أخذها من خصوص بلة اللحية الداخلة في حد الوجه وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).
(6) على الأحوط فيه وفي ما بعده إلا إذا جفت رطوبة أعضائه مطلقا فتتعين عليه
* إذا كانت نداوة محضة ولم يكن هناك أجزاء مائية وإلا لزم التجفيف.
(النائيني).
(2) بل لا بد من تجفيفها مطلقا إلا أن تستهلك في جنب رطوبة الكف، وإلا أشكل المسح بها من جهة الاختلاط بالنسبة إلى العضو اللاحق. (آل ياسين).
* لا يلزم التجفيف. (الجواهري).
(3) مر جوازه اختيارا، فتسقط الفروع المتفرعة على عدمه، والأحوط ما ذكره، بل لا يترك في بعض الفروض. (الإمام الخميني).
(4) على الأحوط لزوما. (الخوئي).
(5) تقدم أنه لا بد من أخذها من خصوص بلة اللحية الداخلة في حد الوجه وبذلك يظهر الحال في بقية المسألة. (الخوئي).
(6) على الأحوط فيه وفي ما بعده إلا إذا جفت رطوبة أعضائه مطلقا فتتعين عليه