522 (مسألة 32): لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده عيل الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج (2)، فيجوز أن يضع تمام (3) كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح (4).
523 (مسألة 33): يجوز المسح على الحائل (5) كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين، ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط، وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة (6)
____________________
(1) لا يترك خصوصا بالنسبة إلى ضم التيمم. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط بالمسح بالماء الجديد والتيمم. (الحكيم).
* لا يترك هذا الاحتياط. (كاشف الغطاء).
(2) الأحوط الاقتصار على هذا النحو. (البروجردي).
(3) الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية. (الخوئي).
(4) الأولى ترك هذه الكيفية. (النائيني).
(5) في كفايته مع التقية فضلا عن غيرها إشكال، نعم إذا اقتضت التقية ذلك مسح على الحائل ولكنه لا يجتزئ به في مقام الامتثال، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).
(6) في الممسوح. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط بالمسح بالماء الجديد والتيمم. (الحكيم).
* لا يترك هذا الاحتياط. (كاشف الغطاء).
(2) الأحوط الاقتصار على هذا النحو. (البروجردي).
(3) الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية. (الخوئي).
(4) الأولى ترك هذه الكيفية. (النائيني).
(5) في كفايته مع التقية فضلا عن غيرها إشكال، نعم إذا اقتضت التقية ذلك مسح على الحائل ولكنه لا يجتزئ به في مقام الامتثال، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).
(6) في الممسوح. (الفيروزآبادي).