(مسألة 1): لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا (4).
541 (مسألة 2): لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة، نعم الأحوط (5) عدم ترك الاستنجاء قبله.
542 (مسألة 3): إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء، وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما، ثم ليحركه بقصد الوضوء (6) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى (7) بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.
الثالث: أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في وجوده يجب الفحص (8)
____________________
(1) بل يكفي مجرد قصد الوضوء بإخراجه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) يكفي الاقتصار على قصد الوضوء بإخراجه. (الحكيم).
(3) مر الإشكال في نظائره. (الخوئي).
(4) في صيرورته مضافا منع. (الشيرازي).
(5) الأولى. (الإمام الخميني).
(6) فيه إشكال، نعم لا بأس بأن يضع يده مثلا على موضع الجرح ثم يجرها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح. (الخوئي).
(7) أو اليمنى إذا لم يعملها في غسل اليسرى. (آل ياسين).
* وأراد المسح بها أو انحصر المسح بها. (الشيرازي).
(8) مع وجود منشأ عقلائي لاحتماله كما مر. (الإصفهاني).
(2) يكفي الاقتصار على قصد الوضوء بإخراجه. (الحكيم).
(3) مر الإشكال في نظائره. (الخوئي).
(4) في صيرورته مضافا منع. (الشيرازي).
(5) الأولى. (الإمام الخميني).
(6) فيه إشكال، نعم لا بأس بأن يضع يده مثلا على موضع الجرح ثم يجرها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح. (الخوئي).
(7) أو اليمنى إذا لم يعملها في غسل اليسرى. (آل ياسين).
* وأراد المسح بها أو انحصر المسح بها. (الشيرازي).
(8) مع وجود منشأ عقلائي لاحتماله كما مر. (الإصفهاني).