نعم لا يقدم (7) اليسرى على اليمنى، والأحوط أن يكون (8) مسح (9) اليمنى باليمنى (10)، واليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط
____________________
(1) الأحوط أن يمسح بتمام ظهر الكف على تمام ظهر القدم. (كاشف الغطاء).
(2) بل هو الأحوط، وأحوط منه أن يكون بكل الكف. (الإصفهاني).
(3) بتمام الكف. (الخوئي، الشيرازي).
(4) بل لا يترك، وكذا ما بعده من الاحتياطات الراجعة إلى هذه المسألة. (آل ياسين).
(5) لا ينبغي ترك الاحتياطين. (البروجردي).
(6) لا يترك. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(7) على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهري).
(8) لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(9) لا يترك هذا الاحتياط. (الخوئي).
(10) لا يترك. (الخوانساري).
(2) بل هو الأحوط، وأحوط منه أن يكون بكل الكف. (الإصفهاني).
(3) بتمام الكف. (الخوئي، الشيرازي).
(4) بل لا يترك، وكذا ما بعده من الاحتياطات الراجعة إلى هذه المسألة. (آل ياسين).
(5) لا ينبغي ترك الاحتياطين. (البروجردي).
(6) لا يترك. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(7) على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهري).
(8) لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(9) لا يترك هذا الاحتياط. (الخوئي).
(10) لا يترك. (الخوانساري).