الخامس: المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف، ويكفي الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث.
السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد، وأقلها " بسم الله "، والأفضل " بسم الله الرحمن الرحيم " (1)، وأفضل منهما:
" بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " (2).
السابع: الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى.
الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين (1).
التاسع: غسل كل من الوجه (2) واليدين مرتين.
العاشر: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى (3)، وفي
____________________
(1) وعند الفراغ منه. (البروجردي).
* وبعد الفراغ من الوضوء. (الإمام الخميني).
(2) لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرة، بل بالغرفة في الوجه وكل من اليدين، وإنما شرعت الثانية لمكان ضعف الناس، فاستحباب المرتين محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
(3) وكذا الثانية، والمرأة تبدأ بالباطن في الغسلتين. (الحكيم).
* وبعد الفراغ من الوضوء. (الإمام الخميني).
(2) لا يبعد أن يكون أفضل أفراد غسل الوضوء هو الاكتفاء بالمرة، بل بالغرفة في الوجه وكل من اليدين، وإنما شرعت الثانية لمكان ضعف الناس، فاستحباب المرتين محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
(3) وكذا الثانية، والمرأة تبدأ بالباطن في الغسلتين. (الحكيم).