____________________
(1) يعني قصد المرتبة الخاصة من الطلب التي هي في ضمن المرتبة القوية، وباعثية الأمر الندبي إنما تكون بذلك. (الحكيم).
(2) بل الغاية المندوبة، واتصاف الشئ بالوجوب والندب من جهتين لا يخلو عن الإشكال كما ذكر في محله، فضلا عما هو مثل المقام مما هو أجنبي عنه.
(آل ياسين).
* أي الشئ الندبي. (الشيرازي).
* ملاك الأمر الندبي. (الفيروزآبادي).
(3) بل التحقيق خلافه. (الإصفهاني).
* والظاهر أنه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بمناط تعلق الأمر بجهة والنهي بجهة أخرى مجتمعين في وجود واحد إنما يلتزم به في الجهات التعبدية التي هي عنوان المأمور به والمنهي عنه لا في مثل المقام الذي هو من قبيل الجهات التعليلية الخارجة عما به تعلق الأمر والنهي من العنوان، بل كان عنوان المأمور به والمنهي عنه واحدا محضا، نعم بناء على بعض المسالك الأخر لا بأس بشمول مبنى الجواز لمثل المقام أيضا كمبنى عدم سراية الأمر من الطبيعي الصرف إلى الحصص الفردية، ولكن عمدة الإشكال في تماميته، ولا أظن كون نظر المصنف إلى مثله حسب ظهور تعليله بقوله: " من جهتين " كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(4) بل التحقيق أن المقدمة لا تتصف بشئ من الوجوب أو الاستحباب الغيري وأن عبادية الوضوء إنما هي لاستحبابه في نفسه، ولو سلم فالأمر الاستحبابي يندك في الوجوبي فيمكن التقرب به بذاته لا بحده. (الخوئي).
(2) بل الغاية المندوبة، واتصاف الشئ بالوجوب والندب من جهتين لا يخلو عن الإشكال كما ذكر في محله، فضلا عما هو مثل المقام مما هو أجنبي عنه.
(آل ياسين).
* أي الشئ الندبي. (الشيرازي).
* ملاك الأمر الندبي. (الفيروزآبادي).
(3) بل التحقيق خلافه. (الإصفهاني).
* والظاهر أنه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بمناط تعلق الأمر بجهة والنهي بجهة أخرى مجتمعين في وجود واحد إنما يلتزم به في الجهات التعبدية التي هي عنوان المأمور به والمنهي عنه لا في مثل المقام الذي هو من قبيل الجهات التعليلية الخارجة عما به تعلق الأمر والنهي من العنوان، بل كان عنوان المأمور به والمنهي عنه واحدا محضا، نعم بناء على بعض المسالك الأخر لا بأس بشمول مبنى الجواز لمثل المقام أيضا كمبنى عدم سراية الأمر من الطبيعي الصرف إلى الحصص الفردية، ولكن عمدة الإشكال في تماميته، ولا أظن كون نظر المصنف إلى مثله حسب ظهور تعليله بقوله: " من جهتين " كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(4) بل التحقيق أن المقدمة لا تتصف بشئ من الوجوب أو الاستحباب الغيري وأن عبادية الوضوء إنما هي لاستحبابه في نفسه، ولو سلم فالأمر الاستحبابي يندك في الوجوبي فيمكن التقرب به بذاته لا بحده. (الخوئي).