490 (مسألة 6): إذا كان للوضوء الواجب (4) غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع، وأثيب عليها كلها، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه، ويثاب عليه، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداء (5) بالنسبة إلى ما لم يقصد. وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضا يجوز قصد الكل، ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصح معه إتيان جميع الغايات، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا، ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا، لأنه على فرض صحته (6)
____________________
* بل يصح أيضا. (الشيرازي).
(1) في إطلاقه نظر. (الحكيم).
(2) لا تبعد صحته ولغوية القصد المزبور. (الخوئي).
(3) مجرد ذلك لا يوجب البطلان ما لم يرجع إلى عدم قصد الامتثال. (الإصفهاني).
(4) الوضوء لا يتصف بالوجوب الشرعي في حال من الحالات، لا من باب المقدمة على الأقوى ولا بنذر وشبهه كما مر، فيسقط الإشكال الآتي رأسا، ومع اتصافه به لا يدفع بما ذكره كما هو واضح. (الإمام الخميني).
(5) أي مجزيا. (الشيرازي).
(6) هذا هو الصحيح، والذي لا ينافيه ذلك هو قصد الغاية المندوبة وجهة مطلوبيته دون أمره الندبي. (النائيني).
(1) في إطلاقه نظر. (الحكيم).
(2) لا تبعد صحته ولغوية القصد المزبور. (الخوئي).
(3) مجرد ذلك لا يوجب البطلان ما لم يرجع إلى عدم قصد الامتثال. (الإصفهاني).
(4) الوضوء لا يتصف بالوجوب الشرعي في حال من الحالات، لا من باب المقدمة على الأقوى ولا بنذر وشبهه كما مر، فيسقط الإشكال الآتي رأسا، ومع اتصافه به لا يدفع بما ذكره كما هو واضح. (الإمام الخميني).
(5) أي مجزيا. (الشيرازي).
(6) هذا هو الصحيح، والذي لا ينافيه ذلك هو قصد الغاية المندوبة وجهة مطلوبيته دون أمره الندبي. (النائيني).