بل وكذا في اليد اليمنى (2) إلا أن يبقى شيئا (3) من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء 512 (مسألة 22): يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر (4).
____________________
لئلا يلزم المسح بالماء الجديد، والأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده. (الإمام الخميني).
(1) ولا بد أن يقصد كون جريان الماء على العضو بعد الإخراج أيضا جزء من الوضوء بمعنى كونه بقاء لغسله، وإلا عاد المحذور، فلو قيل حينئذ بجواز قصد الغسل الوضوئي من أول الرمس إلى انتهاء الغسلة لم يكن بعيدا. (البروجردي).
(2) لوجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى على الأحوط عندنا، وأما على ما اختاره المصنف (قدس سره) من جواز تركه ومسح الرجلين باليد الواحدة وإن كانت يسرى لا يجري الحكم في اليمنى. (الفيروزآبادي).
(3) الأحوط الاقتصار على هذه الصورة حتى مع الاقتصار في الرمس على اليسرى.
(الحكيم).
(4) مع صدق الغسل في الجميع. (الفيروزآبادي).
(1) ولا بد أن يقصد كون جريان الماء على العضو بعد الإخراج أيضا جزء من الوضوء بمعنى كونه بقاء لغسله، وإلا عاد المحذور، فلو قيل حينئذ بجواز قصد الغسل الوضوئي من أول الرمس إلى انتهاء الغسلة لم يكن بعيدا. (البروجردي).
(2) لوجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى على الأحوط عندنا، وأما على ما اختاره المصنف (قدس سره) من جواز تركه ومسح الرجلين باليد الواحدة وإن كانت يسرى لا يجري الحكم في اليمنى. (الفيروزآبادي).
(3) الأحوط الاقتصار على هذه الصورة حتى مع الاقتصار في الرمس على اليسرى.
(الحكيم).
(4) مع صدق الغسل في الجميع. (الفيروزآبادي).