____________________
* مع عدم تحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
(1) ممنوع. (الحكيم).
* إذا كان بالرمس أو الصب، وأما إذا كان بنحو الاغتراف منهما فكونهما استعمالا لهما ممنوع. (الإصفهاني).
* إذا كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصب منهما عليه، وأما مع الاغتراف فالأقوى الصحة كما في المغصوب. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط. (الخوئي).
(3) استعمالهما في ذلك وإن فرض أنه كان حراما إلا أن الأظهر عدم بطلان الوضوء به. (الخوئي). * في إطلاقه إشكال بل منع. (الشيرازي).
(4) إذا كان بحيث يكون الصب علة للتصرف في الإناء. (الحائري).
(5) بل كونه من قبيل الفعل التوليدي هو الأقوى، وحينئذ يكون استعمالا لهما.
(الخوانساري).
* تحقق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أيضا قريب جدا.
(الفيروزآبادي).
(6) بل بعيد جدا. (الخوانساري، الشيرازي).
(7) الظاهر أنه يعد، فإذا كان الوضوء علة له كان حراما. (الحكيم).
(1) ممنوع. (الحكيم).
* إذا كان بالرمس أو الصب، وأما إذا كان بنحو الاغتراف منهما فكونهما استعمالا لهما ممنوع. (الإصفهاني).
* إذا كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصب منهما عليه، وأما مع الاغتراف فالأقوى الصحة كما في المغصوب. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط. (الخوئي).
(3) استعمالهما في ذلك وإن فرض أنه كان حراما إلا أن الأظهر عدم بطلان الوضوء به. (الخوئي). * في إطلاقه إشكال بل منع. (الشيرازي).
(4) إذا كان بحيث يكون الصب علة للتصرف في الإناء. (الحائري).
(5) بل كونه من قبيل الفعل التوليدي هو الأقوى، وحينئذ يكون استعمالا لهما.
(الخوانساري).
* تحقق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أيضا قريب جدا.
(الفيروزآبادي).
(6) بل بعيد جدا. (الخوانساري، الشيرازي).
(7) الظاهر أنه يعد، فإذا كان الوضوء علة له كان حراما. (الحكيم).