الثالث: إخبار ذي اليد (2) وإن لم يكن عادلا (3).
الرابع: غيبة المسلم (4) على التفصيل (5) الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل (6) في التطهير بطهارته.
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير، وإن لم يعلم أنه غسله على
____________________
(1) بل الظاهر كفاية مجرد الوثوق والاطمئنان ولو من غير العدل. (الخوانساري).
(2) مع عدم التهمة على الأحوط. (آل ياسين).
(3) إذا لم تكن قرينة على اتهامه. (الحكيم).
(4) قد مر منا التفصيل. (الشيرازي).
(5) بل على التفصيل السابق منا. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه. (الخوانساري).
(6) مع حصول الوثوق منه على الأحوط. (آل ياسين).
* في غير ذي اليد منه إشكال. (البروجردي، الگلپايگاني).
* مع كونه ذا اليد، وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه. (الخوانساري).
* في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشئ في يده إشكال بل منع.
(الخوئي).
* في مجرد إخبار الوكيل إشكال ما لم يكن تحت يده أو يعلم تصديه لتطهيره.
(الشيرازي).
(2) مع عدم التهمة على الأحوط. (آل ياسين).
(3) إذا لم تكن قرينة على اتهامه. (الحكيم).
(4) قد مر منا التفصيل. (الشيرازي).
(5) بل على التفصيل السابق منا. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه. (الخوانساري).
(6) مع حصول الوثوق منه على الأحوط. (آل ياسين).
* في غير ذي اليد منه إشكال. (البروجردي، الگلپايگاني).
* مع كونه ذا اليد، وإلا ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق والاطمئنان بصدور الفعل منه. (الخوانساري).
* في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لم يكن الشئ في يده إشكال بل منع.
(الخوئي).
* في مجرد إخبار الوكيل إشكال ما لم يكن تحت يده أو يعلم تصديه لتطهيره.
(الشيرازي).