388 (مسألة 1): ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل، كالشيشة (1)، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان الدم في المرق، ولا خبز العجين النجس، ولا مزج الدهن (5) النجس بالكر الحار (6)، ولا دبغ جلد الميتة، وإن قال بكل قائل.
389 (مسألة 2): يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد
____________________
* محل إشكال. (الخوانساري).
(1) فيه إشكال، بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
(2) لا يخلو عن خفاء. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي). * فيه تأمل. (الحكيم).
(3) محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
(4) يعني بالخرطات. (الحكيم).
(5) قد تقدم منه عدم استبعاد طهارته بذلك إذا غلى الماء. (كاشف الغطاء).
(6) تقدم منه (قدس سره) أنه يمكن تطهيره بالكر الحار الشديد الغليان، والذي لم يستبعده غير بعيد. (الجواهري).
(1) فيه إشكال، بل المنع عنه أظهر. (النائيني).
(2) لا يخلو عن خفاء. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي). * فيه تأمل. (الحكيم).
(3) محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
(4) يعني بالخرطات. (الحكيم).
(5) قد تقدم منه عدم استبعاد طهارته بذلك إذا غلى الماء. (كاشف الغطاء).
(6) تقدم منه (قدس سره) أنه يمكن تطهيره بالكر الحار الشديد الغليان، والذي لم يستبعده غير بعيد. (الجواهري).