135 (مسألة 2): يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور:
الأول: عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.
الثاني: عدم وصول نجاسة إليه من خارج.
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.
الرابع: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى، مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزء من البول (1) أو الغائط لا بأس به (2).
____________________
غير المستهلكة عرفا حين زواله عن المحل وإلا فينجس بهذه الملاقاة الحاصلة حين الزوال وبعده، والله العالم. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني، الخوانساري، النائيني).
* وإن كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة. (الخوئي).
(1) على نحو يستهلك في البول أو الغائط. (الخوئي).
(2) مع كون الدم غير محسوب من البول والغائط في عدم تنجس الماء ولو حين الزوال إشكال، لأن المتيقن من الدليل المخرج غيره. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن البأس، إلا أن يكون مستهلكا. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال، لا يترك الاحتياط بالتجنب عنه. (الإمام الخميني).
* إن كان مستهلكا، وإلا ففيه إشكال. (الگلپايگاني).
* إذا كان مستهلكا، وإلا لم يكن جزء منه. (النائيني).
* بل الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني، الخوانساري، النائيني).
* وإن كان الأظهر طهارة الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل فحكمها حكم ماء الاستنجاء المحكوم بالطهارة. (الخوئي).
(1) على نحو يستهلك في البول أو الغائط. (الخوئي).
(2) مع كون الدم غير محسوب من البول والغائط في عدم تنجس الماء ولو حين الزوال إشكال، لأن المتيقن من الدليل المخرج غيره. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن البأس، إلا أن يكون مستهلكا. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال، لا يترك الاحتياط بالتجنب عنه. (الإمام الخميني).
* إن كان مستهلكا، وإلا ففيه إشكال. (الگلپايگاني).
* إذا كان مستهلكا، وإلا لم يكن جزء منه. (النائيني).