136 (مسألة 3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط (2).
137 (مسألة 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.
138 (مسألة 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.
139 (مسألة 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي (3)، ومع عدمه حكمه حكم (4) سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.
140 (مسألة 7): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر
____________________
(1) على الأحوط. (الشيرازي).
(2) بل الأقوى مع فرض تنجس اليد بسبقه، لعدم اقتضاء الإطلاقات ذلك.
(آقا ضياء).
(3) إذا كان غير الطبيعي قريبا من الطبيعي، وإلا فالأحوط الاجتناب. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
(4) إذا كان قد أعد لخروج الغائط لم يبعد عموم الحكم له. (الحكيم).
(2) بل الأقوى مع فرض تنجس اليد بسبقه، لعدم اقتضاء الإطلاقات ذلك.
(آقا ضياء).
(3) إذا كان غير الطبيعي قريبا من الطبيعي، وإلا فالأحوط الاجتناب. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
(4) إذا كان قد أعد لخروج الغائط لم يبعد عموم الحكم له. (الحكيم).