155 (مسألة 7): إذا انحصر الماء في المشتبهين (2) تعين (3) التيمم، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم.
156 (مسألة 8): إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس، والآخر طاهر، فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة (4)، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما، فإنه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية
____________________
ملاقي كل منها. (الگلپايگاني).
(1) هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي، وإلا وجب الاجتناب عن الملاقي أيضا على تفصيل ذكرناه في محله. (الخوئي).
* ولا سيما إذا كان طرف الشبهة معلوم السبق بالنجاسة. (الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط خصوصا فيما كان المشتبهان متنجسين في السابق ثم طهر واحد منهما واشتبه. (الفيروزآبادي).
(2) أي بالنجاسة. (الشيرازي).
* بالنجس. (الگلپايگاني).
(3) الأقوى جواز التطهير بهما كما ذكره في المسألة العاشرة. (الجواهري).
(4) فيه إشكال. (الحائري).
* مع عدم أثر عملي للذي أريق فعلا. (الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي وإلا لم يحكم بطهارة الباقي.
(الخوئي).
* إذا لم يكن الإناء الذي أريق ماؤه أو الموضع الذي أريق فيه الماء محلا لابتلاءه. (الشيرازي).
(1) هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي، وإلا وجب الاجتناب عن الملاقي أيضا على تفصيل ذكرناه في محله. (الخوئي).
* ولا سيما إذا كان طرف الشبهة معلوم السبق بالنجاسة. (الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط خصوصا فيما كان المشتبهان متنجسين في السابق ثم طهر واحد منهما واشتبه. (الفيروزآبادي).
(2) أي بالنجاسة. (الشيرازي).
* بالنجس. (الگلپايگاني).
(3) الأقوى جواز التطهير بهما كما ذكره في المسألة العاشرة. (الجواهري).
(4) فيه إشكال. (الحائري).
* مع عدم أثر عملي للذي أريق فعلا. (الإمام الخميني).
* هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي وإلا لم يحكم بطهارة الباقي.
(الخوئي).
* إذا لم يكن الإناء الذي أريق ماؤه أو الموضع الذي أريق فيه الماء محلا لابتلاءه. (الشيرازي).