____________________
والحديث لا إلى المجوع ولذا لم يقل مملوءان (قوله ولا تأويله) أي لا يمكن تأويله كل من الكتاب والسنة بحيث لا يثبت فيه إطلاق السمع والبصر عليه تعالى فلا يقدح فيما ذكره تأويل الأشعري السمع والبصر بالعلم بالمسموع والمبصر (قوله على مقدمات لا صحة لها) أي لجميعها بل الصحة إنما هي لبعضها وهي الرابعة فتأمل (قوله المقدمة الثالثة إن المحل الخ) أوليس كون هذه المقدمة ثالثا والمقدمة التي قبلها ثانية باعتبار الوقوع في أصل الاستدلال بل في البيان الذي أورده وذلك لأن الترتيب في أصل الاستدلال على عكس ما أورده فإن ما جعله مقدمة ثانية مأخوذة من قوله في الاستدلال وضد السمع والبصر الصمم والعمى وما جعله مقدمة ثالثة مأخوذ من قوله فيما قبله ومن صح اتصافه بصفة اتصف بها أو بضدها (قوله والعمدة في إثباته الاجماع) قال في شرح المقاصد جوابه المنع إذ ربما يجزم بذلك من لا يلاحظ الاجماع عليه أولا يراه حجة أصلا أو يعتقد أنه لا يصح في مثل هذا المطلوب التمسك به وبسائر الأدلة السمعية لكون إنزال الكتب وإرسال الرسل فرع كون الباري تعالى حيا سميعا بصيرا وقد يعترض على الجواب بأن المصنف لم يقل إنه لا سبيل إلى ما ذكر سوى الاجماع حتى يتأتى الجواب المذكور بل قال إن العمدة في ذلك هو الاجماع ويمكن أن يدفع بأن مقصود المجيب منع إن العمدة هو الاجماع ليس إلا كما يقتضيه سياق كلام المصنف (قوله كيف وحجية الاجماع الخ) أي كيف يعول وذلك التعويل أيضا لا يخلو عن خلل هذا ما يقتضيه ظاهر قول الشارح في آخر الكلام فلا حاجة بنا في إثبات السمع والبصر إلى التمسك بالإجماع الخ والأنسب بقوله كيف وحجية الاجماع الدال على التنزه أن يوجه الكلام بأن في التعويل على الاجماع ابتداء أمرين أحدهما الأعراض عن المقدمة المثبتة بالإجماع والآخر التمسك بالإجماع وقوله كيف منصرف إلى الأول أي كيف لا يعرض عن تلك المقدمة المثبتة بالإجماع وحجية الاجماع الخ وأما قوله فلا حاجة ينافي إثبات السمع والبصر إلى التمسك بالإجماع فليس بنص في اعتبار الاجماع دليلا مستقلا عليهما لجواز أن يراد به التشبث بالإجماع ولو في إثبات مقدمة من مقدمات دليلهما