____________________
الاتفاق بناء على شبه مر ذكرها في مباحث الإمكان من زمرة العقلاء (قوله وربما يختار) قيل الباعث على توسيط جواب الشق الثاني بين جواب وجهي الفساد الناشئين عن الشق الأول هو قرب أحد المتقابلين من الآخر أن التعرض بجواب الوجه الأول منه كاف في اختيار الشق الأول إذ الظاهر أن كلا من الوجهين ملحوظ بالاستقلال في إبطال الشق الأول على أن في دفع الوجه الأول إشعارا باندفاع الوجه الثاني فليتدبر (قوله ولا ينتهي إلى الوجوب) قيل عليه انتهاء الفعل إلى الوجوب بسبب الداعي لا يضرنا ولا ينفعه فأي فائدة في نفيه وادعاء كفاية الأولوية والجواب أن وجوب الفعل مع الداعي يتضمن وجوب تعلق القدرة معه فيؤل إلى الايجاب كما أشار إليه الشارح في تقرير الاحتجاج وما أشتهر من أن الوجوب بالاختيار لا ينافيه بمراحل عما نحن فيه فإن مبنى عدم المنافاة هناك عدم وجوب الاختيار وإن وجب الفعل بعده (قوله وأما القادر الذي هو مؤثر تام) أشار إلى أخذ الاختيارية معه فإن مجرد القادر بلا إرادة أوليس مؤثرا تاما (قوله بالإيجاد في ذلك الوقت) الظاهر أنه متعلق بتتعلق ويحتمل أن يتعلق بالإيجاد وقد سبقت الإشارة إلى المبنى (قوله بلا سبب يخص ذلك الوقت) الأنسب للسياق ولقاعدة إثبات الإرادة أن يراد بالسبب السبب الخاص ههنا وبالمرجح في قوله فلو توقف فعل المختار على مرجح المرجح الخارجي الذي يسمونه بالداعي (قوله فقال إذا كان قدرته تعالى الخ) لا يخفى أن المناسب للسياق أن يقول إذا كان قدرته وإرادته كما أشار إليه الشارح بقوله وتقريره أن يقال الخ لكن المصنف لم يتعرض للإرادة لتقرر أن تعلق القدرة بانضمام الإرادة