آخره لا جميع الأجزاء) على الاطلاق (وهذه) أي الأجزاء الأصلية التي كانت للإنسان المأكول (في الآكل فضل فإنا نعلم أن الإنسان باق مدة عمره وأجزاء الغذاء تتوارد عليه ونزول عنه) وإذا كانت فضلا فيه لم يجب إعادتها في الآكل بل في المأكول * (الثاني لو لو حشر فأما لا لغرض وهو عبث) لا يتصور في أفعاله تعالى (وأما لغرض إما عائد إلى الله تعالى وهو منزه عنه أو إلى العبد وهو أما الايلام وأنه منتف إجماعا) من العقلاء (وبديهة العقل) أيضا وذلك (لقبحه وعدم ملاءمته للحكمة) الإلهية (والعناية) الأزلية (وأما الالذاذ وهو أيضا باطل لأن اللذة) الجسمانية لا حقيقة لها (إنما هو دفع الألم بالاستقراء وأنه لو ترك) على حاله ولم يعد (لم يكن له ألم) فهذا الغرض حاصل بدون الإعادة فلا فائدة فيها (و) أما (الايلام) أولا (ليدفع) ذلك الألم ثانيا (فيلتذ) بعدمه فهو (لا يصلح غرضا إذ لا معنى له) كأن يمرض عبده ليدفعه عنه فيلتذ به أي يعود إلى عدم
المرض (الجواب نختار إنه لا لغرض وحكاية العبث ولقبح العقلي قد مر جوابه ولا نسلم أن الغرض هو أما الايلام أو الالذاذ ولعل فيه غرضا آخر لا نعلمه سلمنا) إن الغرض منحصر فيهما (لكن لا نسلم إن اللذة) الجسمانية لا حقيقة لها وإنها (دفع الألم غايته إن في دفع الألم لذة وأما إنها ليست إلا هو) أي دفع الألم (فلا دليل) عليه (ولم لا
يجوز أن تكون) تلك اللذة (أمرا آخر يحصل معه) أي مع دفع الألم (تارة ودونه أخرى) والدوران وجودا وعدما في بعض الصور لا ينافي ما ذكرناه (سلمنا ذلك في اللذات الدنيوية فلم قلتم إن اللذات) الجسمانية (الأخروية كذلك) أي دفع الألم (ولم لا
يجوز أن تكون اللذات الأخروية مشابهة
____________________
في حيز المنع نعم يعلم كل أحد ببداهته إن ذاته من أول عمره إلى آخر باق بعينه ولا يلزم من ذلك إن ذلك الباقي أجزاءه من بدنه لجواز أن يكون خارجا عنه (قوله لم يجب إعادتها في الأكل بل في المأكول) فإن قيل يجوز أن تصير تلك الأجزاء منيا في الآكل ويحصل منه مولود فتكون الأجزاء الأصلية من المأكول أجزاء أصلية لذلك المولود فيعود المحذور قلنا لا فساد في الجواز بل في الوقوع فلعل الله تعالى يحفظ الأجزاء الأصلية لشخص من أن يصير أجزاء أصلية لشخص آخر على أنه يجوز أن تكون الأجزاء الأصلية التي هي الإنسان في الحقيقة تقبضها الملائكة بأمر الله تعالى عند حضور الموت فلا يتعلق بها الأكل ولا يختلط بالتراب ولا يحصل منها النبات والثمار والحبوب وقد يقال لو سلم تولد المولود من الأجزاء الأصلية للمأكول فلا دليل قطعيا على كونها أجزاء أصلية للمولود محشورة معه لجواز أن تكون أجزاؤه الأصلية الأجزاء الهبائية التي ينشرها الملك على الجزء المنوي كما ورد في الخبر الصحيح وأيضا اللازم جزاء الروح مع جزء من البدن أي جزء كان (قوله فلهذا الغرض حاصل بدون الإعادة) فيه بحث وهو أن اللذة على تقدير عدميتها اندفاع الألم لا انتفاؤه ومن البين عدم حصوله