الأوقات كشرب
الدواء الخاص في وقت دون وقت فربما كانت المصلحة في وقت ثبوت الحكم) لاشتماله فيه علي ما يجب رعايته (وفي) وقت (آخر ارتفاعه) لاشتماله فيه على مصلحة أخرى حادثة بعد زوال الأولى أو مرجوحيتها مقيسة إلى الثانية فلا يلزم ما ذكرتم من
الجهل أو البداء (وكيف) لا
يجوز ما ذكرناه (والمحكوم عليه هنا) أي في نسخ شرائع من قبلنا بشريعتنا (أوليس بمتحد) إذ تلك لأقوام آخرين وهذه لنا ولك أن تحمل المحكوم عليه ههنا على الفعل فإن ما يتعلق به الحكم الناسخ من الأفعال مغاير لما تعلق به الحكم المفسوخ وحينئذ
يجوز النسخ في الأحكام المتعلقة بأفعال شخص واحد (الثاني) من الوجهين (إن
موسى) عليه السلام (نفى نسخ دينه ولا بد من الاعتراف بصدقه لكونه نبيا) بالاتفاق وحينئذ لا يصح نبوة من يدعي نسخه وهو المطلوب (بيانه) أي بيان أنه نفى نسخ دينه (إنه تواتر عنه) قوله (تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض) وإذا ثبت دوام السبت وامتناع نسخه ثبت امتناعه في سائر أحكامه بل نقول المراد بدوامه دوام اليهودية كما يتبادر إليه الفهم (وأيضا) فإنه (إما أن يكون) موسى (قد صرح بدوام دينه أو بعدم دوامه أو
سكت عنهما والأخيران باطلان أما الثاني) وهو تصريحه بعدم دوامه (فلأنه لو قال ذلك) وصرح به (لتواتر) عنه قطعا (لكونه من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها) وإشاعتها (سيما من الأعداء ومن يدعي نسخ دينه وذلك) لأنه أقوى) حجة له) أي لمن يدعيه (فيه) أي في
جواز نسخه فلا بد أن تتوفر دواعيه على نقله لكنه لم يتواتر إجماعا (وأما الثالث) وهو سكوته عنهما (فلأنه يقتضي ثبوت دينه مرة واحدة وعدم تكرره) لأن مقتضى الاطلاق يتحقق بالمرة الواحدة (وإنه معلوم الانتفاء لتقرره إلى أوان النسخ) إما بشريعة عيسى أو بشريعة محمد باتفاق بيننا وبينكم (والجواب
منع تواتر ذلك) أي دوام السبت
____________________
في جهل المصلحة والبدء لأن عدم علم فواتها حينئذ أمر ثالث فتأمل (قوله والجواب إنه لا يجب الخ) وأيضا لا يلزم أن يكون إهمالها بلا سبب براء لأن له الفعل والترك فيفعل تارة ويترك أخرى لا لأجل إنه ما كان ينبغي وإن سمي مثله بداء فقد لا نسلم استحالته (قوله ولك أن تحمل المحكوم عليه الخ) هذا هو الظاهر لأن أحكام الإنجيل بقيت إلى ظهور دين الإسلام ولا شك أن بعض الناس أدركوا كلا الحكمين في بداية الإسلام فإن قلت كيف يدعى اختلاف الفعلين المتعلقين للحكم الناسخ والمنسوخ وقد ثبت أن خبر نسخ الصلاة إلى بيت المقدس بلغ أهل قباء وهم في صلاة الظهر فتحولوا إلى الكعبة بلا نقض صلاتهم فالحد مورد الحكمين قلت بل اختلف موردهما باعتبار جزئي الصلاة (قوله وأما الثالث الخ) فيه بحث لأن النص يدل على شرعية موجبه إلى زمان ظهور الناسخ (قوله