ج: بيعاء كعنباء وأبيعاء وباعة، الأخير قول كراع، كما تقدم.
وابن البيع هو الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري، ويقال له أيضا: ابن البياع، وهكذا يقوله شيخ الإسلام الهروي إذا روى عنه، وكذا قاله عبد الغني بن سعيد في روايته عنه بالإجازة، كذا في التبصير.
ومن المجاز: باع فلان على بيعه وحل بواديه، إذا قام مقامه في المنزلة والرفعة. وقال المفضل الضبي: هو مثل قديم تضربه العرب للرجل الذي يخاصم رجلا ويطالبه (1) بالغلبة فإذا ظفر به وانتزع ما كان يطالبه به قيل (2): باع فلان على بيع فلان، ومثله: شق فلان غبار فلان. ويقال: ما باع على بيعك أحد، أي لم يساوك أحد.
وتزوج يزيد بن معاوية أم مسكين بنت عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب - رضي الله عن عمر - على أم خالد (3) بنت أبي هاشم فقال يخاطبها:
مالك أم خالد تبكين * من قدر حل بكم تضجين باعت على بيعك أم مسكين * ميمونة من نسوة ميامين ومن المجاز أيضا: امرأة بائع، أي نافقة، لجمالها. قال الزمخشري: كأنها تبيع نفسها كناقة تاجرة.
وتقول: بيع الشيء على ما لم يسم فاعله، وقد تضم باؤه فيقال: بوع، بقلب الياء واوا (4)، وكذلك القول في كيل، وقيل، وأشباههما.
وفي التهذيب: قال بعض أهل العربية: يقال: إن رباع بني فلان قد بعن. من البيع، وقد بعن، من البوع، فضموا الباء في البوع وكسروها في البيع (5)، للفرق بين الفاعل والمفعول، ألا ترى أنك تقول: رأيت إماء بعن متاعا، إذا كن بائعات، ثم تقول: رأيت إماء بعن: إذا كن مبيعات، وإنما يبين الفاعل من المفعول باختلاف الحركات، وكذلك من البوع.
والبيعة، بالكسر: متعبد النصارى، وقيل كنيسة اليهود، ج: بيع، كعنب. قال لقيط ابن معبد:
تامت فؤادي بذات الخال خرعبة * مرت تريد بذات العذبة البيعا (6) والبيعة: هيئة البيع، كالجلسة والركبة: يقال: إنه لحسن البيعة. ومنه حديث ابن عمر أنه كان يغدو فلا يمر بسقاط ولا صاحب بيعة إلا سلم عليه.
وأبعته إباعة: عرضته للبيع قال الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني:
ورضيت آلاء الكميت فمن يبع * فرسا فليس جوادنا بمباع أي ليس بمعرض للبيع. وآلاؤه: خصاله الجميلة. ويروى: أفلاء الكميت.
وابتاعه: اشتراه يقال: هذا الشيء مبتاعي، أي اشتريته بمالي، وقد استعمله المصريون في كلامهم كثيرا، فيحذفون الميم. ومنهم من أفرط فجمع فقال: بتوعي، وهو غلط، وإنما نبهت على ذلك لأن كثيرا من الناس لا يعرف ما أصل هذا الكلام.
والتبايع: المبايعة، من البيع والبيعة جميعا، فمن البيع الحديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ومن البيعة قولهم: تبايعوا على الأمر، كقولك: أصفقوا عليه. والمبايعة والتبايع عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأن كل