أجرة، ومع ذلك كيف يكون الاقدام دليلا على الضمان.
اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأن الاقدام إنما هو على كون المقبوض مضمونا عليه أو العقد المضمون بشرط القبض - كما تقدم - وعن الثاني بأن البيع بلا عوض والإجارة بلا أجرة إن أريد التمليك البيعي أو الإجارتي منهما، فلا نسلم الاقدام على عدم الضمان إلا على تقدير حصول التمليك البيعي أو الإجارتي، لا مطلقا، وإن أريد التمليك المجاني - وإن عبر عنه بالبيع أو الإجارة من عقود المعاوضات - فلا نسلم الضمان حينئذ، لسقوطه بالاقدام على عدمه، فيدخل في عقود التمليكات المجانية التي لا ضمان في صحيحها وفاسدها - كما عرفت - ولعله يأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى.
فظهر مما ذكرنا أن قاعدة الاقدام لا تصلح أن تكون دليلا، ولا يبعد حمل كلام الشيخ - رحمه الله - ومن تبعه مما ظاهره الاستدلال على الضمان عليه، على إرادة عدم وجود المانع عن الضمان من الاقدام على المجانية، لأنه دخل على أن يكون مضمونا عليه، لا إثبات المقتضي للضمان بالاقدام فينحل كلامهم إلى ثبوت الضمان لوجود المقتضي: من اليد، والاحترام، وعدم المانع من الاقدام على المجانية، لأنه دخل على أن يكون مضمونا عليه، وإن كان يكفي في عدم المانع عدم الاقدام على المجانية، لا الاقدام على عدمها، إلا أنه لما كان في الواقع كذلك، وكان أكد في بيان عدم المانع وقع التعبير به في كلامهم.
فالعمدة في الاستدلال على الكليتين -: الايجابية والسلبية -: هو ما ذكرنا من الاجماع المستفيض وقاعدة الاحترام، وبهما تتم كلية القاعدة طردا وعكسا.
ثم ها هنا نقوض وإشكالان: